أبواب التاريخ [باب] مولد النبي (صلى الله عليه وآله) ووفاته قوله: ولد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، إلخ [ص 439] في هذا المقام إشكال مشهور، وهو أنه صلوات الله عليه إذا كان الحمل به في أيام التشريق وهي من ذي الحجة، فمن الوضع في شهر ربيع الأول يلزم إما الزيادة على أكثر من مدة أكثر الحمل أو الأقل مما يمكن فيه وضع الحمل، وكلاهما باطل.
ووجه التفصي عنه على ما قاله شيخنا البهائي قدس الله روحه أنهم كانوا في الجاهلية إذا أرادوا قتالا في الأشهر الحرم أو كان البرد شديدا فيها أو الحر أنسؤوها، أي أخروها، إلى شهر آخر بعدها وأجروا أحكامها عليه واستباحوا ذلك الشهر وفعلوا فيه ما أرادوا، وقوله تعالى: (إنما النسيء زيادة في الكفر [يضل به الذين كفروا] يحلونه و عاما ويحرمونه و عاما) (1) إشارة إلى ذلك، فيمكن أن يكون الحمل وقع في أيام التشريق من ذلك الشهر الذي عينوه مكان ذي الحجة ويكون هو رجبا، بناء على الأغلب في مدة الحمل، أو لكونه من الأشهر الحرم فنقلوا أحكام ذي الحجة إليه، لاشتراكهما في الحكم، ويمكن غيره، فينحل الإشكال.
وكون آباء الرسول (عليه السلام) كانوا على الإيمان لا يمنع من حضورهم معهم مواسمهم، فإنهم كانوا يكتمون الإيمان منهم أشد الكتمان؛ والله أعلم.
* قوله: عند أخواله [ص 439] فإن أمه كانت من أهل المدينة.