باب ما نص الله عز وجل [ورسوله على الأئمة واحدا فواحدا] قوله (عليه السلام): من كل أربعين درهما درهم [ص 287 ح 1] أي بعد زيادتها على مئتي درهم؛ إذ قبل بلوغ المئتين لا زكاة فيها وما لم يزد على المئتين بأربعين ففيه خمسة. وقد اختلفت النسخ في رفع " درهم " غير التميز ونصبه حسب اختلاف الناظرين في الكتاب في قراءة الفعل بالبناء للمعلوم أو المجهول.
قوله (صلى الله عليه وآله): أهلا وثقلا [ص 287 ح 1] قال الهروي في كتاب الغريبين: " وفي الحديث إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، قال ثعلب: سماهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثقلين؛ لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل، وقال غيره: العرب تقول لكل شيء خطير نفيس: ثقيل، فجعلهما ثقلين إعظاما لقدرهما وتفخيما لشأنهما " (1).
قوله (عليه السلام): والله عز وجل يقول إلخ [ص 287 ح 1] حال من فاعل ليفعل، أي ولم يكن له ليفعل في هذه الحال جمع غيرها، أي خلافها ليس له ذلك بالطريق الأولى؛ لأنه ممنوع من ذلك على كل حال.
قوله (عليه السلام): ثم صارت حين أفضت إلى الحسين (عليه السلام) فجرى إلخ [ص 288 ح 1] فهذه الآية مما تأويله بعد تنزيله، وتقدير الكلام: ثم صارت حين أفضت إلى الحسين (عليه السلام) في ولده، فجرى تأويل هذه الآية.
* قوله (عليه السلام): في الإمرة [ص 288 ح 2] أي الإمارة، وهي الخلافة.
قوله (عليه السلام): وعليه حلة [ص 289 ح 3] أكثر ما رأيناه من أقوال اللغويين أن الحلة - بالضم - لا يقال إلا لثوبين يجعل أحدهما رداء والآخر إزارا، إلا أنه في القاموس قال: " إنه يقال للثوب الواحد ذي