باب النهي عن الجسم والصورة * قوله: عن علي بن أبي حمزة [ص 104 ح 1] هو البطائني وحاله غير خفية، فلا يقدح حديثه هذا وأمثاله في هشام بن الحكم مع جلالة قدره واتفاق الأصحاب على حسن عقيدته وقبول روايته.
* قوله (عليه السلام): ولا لعلة فلا يصح الابتداع [ص 105 ح 3] المراد بالعلة المثال المحتذي كما مر في أول الكتاب؛ وإلا لكان قوله: " ولا لعلة فلا يصح الابتداع " الخ كلاما يشهد العقل والنقل بعدم استقامته، أما العقل فلحكمه بأن أفعال الفاعل المختار لا تكون إلا لعلة، وأما النقل فقوله تعالى: (و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون) (1) وأيضا قد أجمعت الفرقة الناجية من الشيعة على ذلك، وأيضا هو نفسه يشهد ببطلان نفسه؛ أما أولا فإنه لا يظهر وجه لمنافاة التعليل لصحة الابتداع وظاهره الحكم بالمنافاة، وأما ثانيا فإنه علل الخلق بعد ذلك بأنه إظهار الحكمة وحقيقة الربوبية مع نفيه التعليل أولا، ومع كل ذلك فهو ضعيف السند لا يلتفت إلى مثله ولا يعتمد عليه، فنحن في غنية عن التمحل لتصحيح قوله: " ولا لعلة فلا يصح الابتداع "؛ إذ لا يكاد يفهم منه شيء من... (2) الصالحة؛ والله أعلم.
* قوله: وصفت لأبي إبراهيم (عليه السلام) قول هشام بن سالم الجواليقي الخ، * وقوله: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عما قال هشام بن الحكم الخ [ص 105 ح 4 و 5] هذان الحديثان مع ضعف إسناديهما هما مخالفان لما اتفق عليه الأصحاب رضوان الله عليهم، فهما مردودان.
والفرق بين القولين على ما قاله الشهرستاني في كتاب الملل والنحل أن هشام بن