السلام تقتضي الوجوب ولم يقل ولم يندبني إليه، ويحتمل هذان الخبران وجها آخر وهو: أن من حصل بالحرمين ينبغي له أن يعزم على مقام عشرة أيام ويتم الصلاة فيهما وإن كان يعلم أنه لا يقيم إلا يوما أو يومين ويكون هذا مما يختص به هذان الموضعان ويتميزان به من سائر البلاد، لان سائر المواضع متى لم يعزم الانسان فيها على المقام عشرة أيام لم يجز له الاتمام، والذي يكشف عن هذا المعنى:
[1180] 9 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن محمد بن إبراهيم الحصيني قال: استأمرت أبا جعفر عليه السلام في الاتمام والتقصير قال: إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة فقلت: له إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة قال: انو مقام عشرة وأتم الصلاة.
[1181] 10 - وأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير في الحرمين والتمام؟ فقال: لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام فقلت: إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام فقال:
إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام.
فالوجه في هذا الخبر انه لا يجب التمام إلا على من أجمع على مقام عشرة أيام ومتى لم يجمع على ذلك أن مخيرا بين الاتمام والتقصير وإن كان التمام أفضل، ويكون قوله عليه السلام لمن كان يخرج عند الصلاة من المسجد ولا يصلي مع الناس أمرا على الوجوب ولا يجوز تركه لمن هذا سبيله، لان فيه دفعا للتقية وإغراء بالنفس وتشنيعا على المذهب، والذي يكشف عما ذكرناه من أن هذا خرج مخرج التقية:
[1182] 12 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن الحسين