أيأكل منه؟ قال: لا إنما هو للمساكين وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ، قلت أيأكل منه؟ قال: يأكل منه.
[966] 2 - عنه عن علي عن أبيه عن أبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه فقال: يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء.
[967] 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الهدي ما يؤكل منه؟ قال: كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه، وكل هدي من تمام الحج فكل.
[968] 4 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون.
[969] 5 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البدن التي تكون جزأ للايمان والنساء ولغيره أيؤكل منها؟
قال: نعم يؤكل من كل البدن.
فليس في هذين الخبرين إباحة ذلك على كل حال وإذا لم يكن ذلك فيهما حملناهما على حال الضرورة ويلزم صاحبها قيمة ما أكل يتصدق به، يدل على ذلك:
[970] 6 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل.