مسلم، وأبي بصير وبريد وفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: فرض الله الزكاة مع الصلاة.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن مبارك العقرقوفي قال، قال أبو الحسن (عليه السلام): إن الله عز وجل وضع الزكاة قوتا للفقراء وتوفيرا لأموالكم.
7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل فرض الزكاة كما فرض الصلاة ولو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب وذلك أن الله عز وجل فرض في أموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون به الفقراء ولو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم وإنما يؤتى الفقراء فيما اتوا (1) من منع منعهم حقوقهم لا من الفريضة.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة بها حقنوا دمائهم وبها سموا مسلمين ولكن الله عز وجل فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة فقال عز وجل: " والذين في أموالهم حق معلوم (2) " فالحق المعلوم من غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء في كل يوم وإن شاء في كل جمعة وإن شاء في كل شهر وقد قال الله عز وجل أيضا:
" أقرضوا الله قرضا حسنا (3) " وهذا غير الزكاة وقد قال الله عز وجل أيضا: " ينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية (4) " والماعون أيضا وهو القرض يقرضه والمتاع يعيره والمعروف يصنعه ومما فرض الله عز وجل أيضا في المال من غير الزكاة قوله عز وجل: " الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل (5) " ومن أدى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه وأدى شكر