سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها.
8 - الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت المغرب فقال: إن جبرئيل (عليه السلام) أتى النبي (صلى الله عليه وآله) لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإن وقتها واحد ووقتها وعن، زرارة، والفضيل قالا: قال أبو جعفر (عليه السلام): إن لكل صلاة وقتين غير المغرب فإن وقتها واحد ووقتها وجوبها ووقت فوتها سقوط الشفق (2). وروي أيضا أن لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق.
وليس هذا مما يخالف الحديث الأول إن لها وقتا واحدا لان الشفق هو الحمرة وليس بين غيبوبة الشمس وبين غيبوبة الشفق إلا شئ يسير وذلك أن علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة وليس بين بلوغ الحمرة القبلة وبين غيبوبتها إلا قدر ما يصلي الانسان صلاة المغرب ونوافلها إذا صلها على تؤدة (3) وسكون وقد تفقدت ذلك غير مرة ولذلك صار وقت المغرب ضيقا (4).
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال: قال: سأل علي ابن أسباط أبا الحسن (عليه السلام) ونحن نسمع: الشفق الحمرة أو البياض؟ فقال: الحمرة لو كان البياض كان إلى ثلث الليل.
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمران بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) متى تجب العتمة؟