2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، وزرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.
3 - علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجمعة فقال: تجب على من كان منها على رأس فرسخين فإذا زاد على ذلك فليس عليه شئ.
4 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الامام وأربعة.
5 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أدنى ما يجزئ، في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه.
6 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير (1) والمجنون والمسافر والعبد و المرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال يعني لا يكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال (2) وليس تكون جمعة إلا بخطبة، قال: فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس بأن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء (3).