الكافي - الشيخ الكليني - ج ٣ - الصفحة ٤
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان قال: حدثني محمد بن الميسر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان؟ قال: يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل، هذا مما قال الله عز وجل: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (1).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره (2)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب وإذا تغير الماء وتغير الطعم (3) فلا تتوضأ ولا تشرب.
4 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) - وأنا جالس - عن غدير أتوه وفيه جيفة؟
فقال: إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضأ.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الماء الساكن، والاستنجاء منه، والجيفة فيه؟ فقال: توضأ من الجانب الآخر ولا توضأ من جانب الجيفة (4).
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الماء الآجن (5): تتوضأ منه إلا أن تجد ماءا غيره فتنزه منه.
7 - علي بن محمد، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمال قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويغتسل فيها الجنب أيتوضأ منها؟ قال: وكم قدر الماء؟ قلت: إلى نصف الساق وإلى الركبة وأقل، قال: توضأ.

(١) الحج: ٧٨. وينبغي حمل القليل على القليل العرفي أو القذر على الوسخ والمراد بالتوضي غسل اليد.
(٢) في التهذيب ج ١ ص ٦٠ والاستبصار ج ١ ص ١٢ عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام).
(3) تغير الماء يشمل تغير رائحته ولونه وطعمه إلا أن تعقيبه بذكر الطعم يخصه بالأولين. (في) (4) أراد السائل هل يجوز الوضوء بالماء الساكن الذي استنجى به ووقعت الجيفة فيه فأجابه (عليه السلام) باجتناب جانب الجيفة وذلك لان جانب الجيفة قلما يخلو عن الانفعال والتغير. و التوضأ في الجواب بمعنى التنظيف. (في).
(5) الاجن المتغير وهذا إذا كان الماء آجن من قبل نفسه فأما إذا غيرته النجاسة فلا يجوز استعماله على وجه البتة. (في).
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... كلمة المصحح 3 كلمة المصحح 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... » »»
الفهرست