لأبي ذر: إذا وجدت الماء فامسسه جلدك (1). ولأنها طهارة ضرورية وقد زالت الضرورة، فيزول الترخص المنوط بها، فإن عدم الماء قبل استعماله، استأنف بالتيمم.
ولا ينتقض بتوهم وجود الماء، كما لو طلع عليه ركب، أو رأى خضرة، أو أطبقت السماء بالقرب منه غمامة، وإن وجب الطلب، لأنه على يقين من الطهارة، فلا ينتقض بالشك، ووجوب الطلب ليس بناقض، لعدم النص ومعناه.
ولو وجده في أثناء الصلاة، فإن كان بعد ركوع الثانية، لم يلتفت وأتم صلاته إجماعا. وإن وجده بعد ركوع الأولى، أو فيه، فكذلك على الأصح، أو بعد القراءة، أو بعد تكبيرة الإحرام على الأقوى، سواء كانت الصلاة غير معينة عن القضاء، كالمتعمد لجنابة وخائف الزحام إن قلنا بالإعادة، أو لم يكن لأنه شرع في الصلاة بطهور أمر باستعماله، فيتمها محافظة على حرمتها، ثم يتوضأ ويعيد.
فإن فقد، لم يتيمم للإعادة، بل ينتظر وجود الماء، ويقضي وإن خرج الوقت، ويحتمل الإعادة بالتيمم كغيرها. ويحتمل البطلان مع أمر الإعادة، لوجوب الإعادة بعد الفراغ عند وجود الماء، فليعد عند وجوده في الأثناء والمعينة عن القضاء أولى.
ولأنه بشروعه في الصلاة قد تلبس بالمقصود، ووجدان الأصل بعد التلبس بمقصود البدل لا يبطل حكم البدل، كما لو شرع في الصيام ثم وجد الرقبة.
فإن أوجبنا الخروج، وجب استيناف الصلاة، لأن الطهارة شرط وقد فاتت ببطلان التيمم، ولا يكفي البناء. وهل يسوغ الخروج منها ليتطهر ويستأنف الأقرب ذلك لجوازه لناسي الأذان وسورة الجمعة وطلب الجماعة،