بغباره، لأنه تراب وللرواية (1). ويشترط في التيمم (2)، من هذه عدم التراب على الأقوى، لأن الصعيد هو التراب الساكن الثابت. ويشترط كون الغبار مما يصح التيم من جنسه، كغبار التراب لا غبار الأشنان الثاني لو لم يجد إلا الوحل، فإن تمكن من تجفيفه وتركه حتى يحصل تراب وجب وتيمم منه، وإن لم يتمكن أو ضاق الوقت وجب التيمم، لأنه ممتزج من المطهرين، فلا يخرج عن حكمها، ولأن الرضا (عليه السلام): سئل عمن لا يجد الماء والتراب أيتيمم بالطين؟ فقال: نعم صعيد طيب وماء طهور (3). ولا يحل له تأخير الصلاة.
ولا يعدل إلى الوحل إلا مع فقد المطهرين وغبار الثوب واللبد.
ويشترط في الوحل كونه مما يصح التيمم منها، وإلا كان فاقدا.
الثالث: لو لم يجد إلا الثلج، فإن تمكن من وضع يديه عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا وجب، لتمكنه من طهارة اختيارية، ولا يجوز التيمم بالتراب حينئذ. وإن لم يتمكن تيمم بالتراب فإن فقده توضأ بالثلج أو اغتسل به، بأن يضع يديه على الثلج باعتماد حتى يتنديا، ثم يمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى محاذر شعر ذقنه. وكذا باقي أعضاء الوضوء.
ويستوعب في الغسل جميع البدن بالمسح بالنداوة، لقول الباقر (عليه السلام): إذا مس الماء جلدك فحسبك (4). وسئل الصادق (عليه السلام) يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ فلا نجد إلا ماءا جامدا فكيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟ قال: نعم (5) ولأنه جزء الواجب فلا يسقط بفوات صاحبه.