ولو ظن أن عليه فائتة، فنوى استباحتها في غير وقت فريضة، ثم ظهر كذب الظن، فالأقوى البطلان، كما لو عين إماما وأخطأ، بخلاف الوضوء لأن نية الاستباحة فيه غير لازمة.
ولو نوى استباحة فائتة ظهر، ثم ظهر أن التي عليه العصر، فالأقوى صحة التيمم، لأن التعيين غير لازم، فلا يضر الخطأ مع وجوب مطلق الصلاة. وكذا لو تيمم في الأول في وقت فريضة.
ولو نوى بتيممه حمل المصحف، أو قراءة العزائم، أو مس كتابة القرآن، أو الطواف، صح الدخول به في الصلاة. وكذا لو نوى الجنب الاعتكاف، أو اللبث في المساجد، أو نوت الحائض استباحة الوطي إن بإباحة ذلك للمتيمم.
ولو تيمم لصلاة الجنازة، فالأقرب عدم الدخول به في الصلاة، لأنه لم يرفع حدثا، ولم يستبح ما كان ممنوعا.
ولو نوى فريضة التيمم، أو إقامة التيمم المفروض من غير تعرض للاستباحة، فالأقرب الجواز.
ولو نوى رفع الحدث احتمل الصحة لتضمنه الاستباحة، ونية الملزوم تستلزم نية اللازم. وعدمها، لاستحالة رفع الحدث، وإلا لما بطل إلا بعروض الحدث، فلا يصح التيمم بنيته، كما لو نوى شيئا لا يقبل (1) التيمم.
ولا يجوز تقديمها على أول جزء من التيمم، وأول أفعاله المفروضة الضرب باليدين على الأرض، لكن لا يتضيق عنده بل يجوز تأخيرها إلى أول المسح، ولا يجوز تأخيرها عن أول فعل واجب.
ولا يشترط بقاؤها حقيقة بل حكما، فلو قارنت النية أول الفعل ثم غربت قبل مسح شئ من الوجه، فالأقوى الصحة. ولو غربت في أثناء المسح، صح قطعا.