فإن لم يصحل نداوة، فالأقوى إمساس أعضاء الطهارة بالثلج. وقيل:
يتيمم به مطلقا. وقيل: إن لم يحصل نداوة أخر الصلاة. ولو لم يتمكن للبرد فكالفاقد.
والأقرب هنا أنه ينوي الاستباحة، لأنه ليس وضوءا تاما، وإن قلنا ينوي رفع الحدث إن أوجبنا الاستيعاب، ففي الإعادة لو وجد الماء إشكال. ولو قلنا بالتيمم به نوى الاستباحة خاصة. وهل يجب إعادته لو وجد التراب إشكال، أقربه ذلك، إذ استعماله مشروط بفقدان التراب، وقد فات شرطه ولو فقد الماء والتراب الطاهر، سقطت الصلاة أداءا وقضاءا على الأقوى، لفوات شرط الأداء وتبعية القضاء له. نعم يستحب الأداء لحرمة الوقت وللخلاص من الخلاف.
وقيل يجب القضاء لعموم الأمر به. ولو صلى في الوقت، لم تسقط الإعادة إن أوجبناها، وعلى تقدير الأمر بالأداء لا يباح غيرها، كحمل المصحف وقراءة العزائم للجنب، والجماع للحائض.
ولو قدر على أحد المطهرين في الأثناء، بطلت صلاته.
الرابع: لو اشترى الماء أو التراب بثمن مغصوب، فإن كان بالعين بطل الشراء، وإلا صح.
ولو كانت الآنية مغصوبة دون الماء أو التراب صحت الطهارة، للامتثال السالم عن معارضة الفساد الناشئ بغصبية ما يتطهر به، والتصرف بأخذ الماء أو التراب من الآنية منهي عنه، ولا يتوجه إليه فساد، لأنه ليس عبادة، وصرف الماء أو التراب إلى الأعضاء تصرف فيهما لا في الآنية.
الخامس: لو أصاب التراب بول أو ماء نجس، لم يجز التيمم به وإن لم يتغير رائحته، لأنه ليس طيبا، فإن جف هذا التراب بالشمس طهر وجاز التيمم منه، وإلا فلا.