الظن بصدقه. ولا يشترط العدد، ولا فرق بين الطهارتين، لقول أحدهما (عليهما السلام): في الرجل تكون به القروح في جسده فيصيبه الجنابة، تيمم (1).
فروع:
الأول: قال الشيخ: لو تعمد الجنابة، وجب الغسل وإن لحقه برد، إلا أن يبلغ حدا يخاف على نفسه التلف (2). وهو ممنوع، لعموم الآية والخبر، والروايات المعارضة متأولة ببرد لا يخاف معه المرض والشين.
الثاني: لو كان المريض أو الجريح لا يخاف من استعمال الماء، لا يجوز له التيمم، لأنه واحد متمكن كالصحيح.
الثالث: لو خاف من شدة البرد، وأمكنه تسخينه أو استعماله على وجه يأمن الضرر وجب، كأن يغسل عضوا عضوا ويستره، فإن عجز تيمم.
الرابع: لو احتاج إلى شراء حطب، أو استيجار من يسخنه وتمكن وجب، وكان حكمه حكم ثمن الماء.
الخامس: لو تمكن الجريح من غسل بعض جسده، أو بعض أعضاء الوضوء، لم يجب وساغ التيمم، لتعذر كمال الطهارة، وبالبعض لا يحصل الإجزاء، والجمع بين البدل والمبدل غير واجب، كالصيام والإطعام في الكفارة، ولعموم الأمر بالتيمم للحرج.
قال الشيخ: فإن غسلها ثم تيمم كان أحوط (3). فإن قصد (4) في الغسل فجيد وإن قصد في الوضوء فممنوع.
السادس: لو كان الجرح يتمكن من شده وغسل باقي الأعضاء ومسح