الثاني: اللبث في المساجد، لقوله تعالى ﴿ولا جنبا﴾ (١) ولا بأس بالجواز فيه، لقوله تعالى ﴿إلا عابري سبيل﴾ (2) والفرق أن العبور لا قربة فيه، وفي اللبث قربة كالاعتكاف وغيره، فمنع منه الجنب.
نعم يحرم العبور في المسجد الحرام بمكة ومسجد النبي (عليه السلام) بالمدينة، لتميزهما عن غيرهما، ولقوله (عليه السلام): لا أحل المسجد لحائض ولا جنب (3).
ولو أجنب في أحدهما لم يقطعه إلا بالتيمم، لأن الجواز مع الجنابة حرام وقد تعذر الغسل، فأقيم بدله مقامه كالصلاة. ويجب قصد أقرب الأبواب إليه، لانتفاء الضرورة به على إشكال.
ولو اضطر إلى اللبث فيهما، أو في غيرهما من المساجد، إما لإغلاق الباب، أو لخوف العسس أو غيره، أو خاف على النفس أو المال، تيمم حينئذ تطهيرا، أو تخفيفا للحدث بقدر الإمكان. وهل يجب عليه التيمم بغير تراب المسجد لو وجده؟ إشكال.
والعبور وإن لم يكن حراما لكنه مكروه إلا لغرض، كما لو كان أقرب الطرق إلى مقصده. ولا فرق في الجواز بين أن يكون له سبيل إلى مقصده أو لا يكون.
وليس له التردد في جوانب المسجد، لأن التردد في غير جهة الخروج كالمكث. ولا يباح له المكث بالوضوء، ولا الخروج من المسجدين.
الثالث: لا يجوز وضع شئ في المساجد على الأصح. ويجوز له أخذ ما له فيها، لقوله الصادق (عليه السلام): ولكن لا يضعان في المسجد شيئا (4).
يعني الجنب والحائض.