الغسل من الجنابة (1). وقول الصادق (عليه السلام): كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (2). ولأصالة البراءة.
فإن توضأ معتقدا عدم أجزاء الغسل أبدع، لقول الصادق (عليه السلام):
الوضوء بعد الغسل بدعة (3). ولا يستحب على الأصح، لأن الاستحباب حكم شرعي فيقف عليه.
والأصح افتقار غيره من الأغسال إليه، لعموم (فإذا قمتم) (4) وإن لم يوجد موجبه. فلو لمس المتطهر ميتا أو تنفست وهي متطهرة، وجب الوضوء.
الثالث: لو اجتمعت أغسال واجبة، فإن اتفقت حكما وكفى نية مطلقة لرفع الحدث، أو الاستباحة، ونية أيها كان، لتداخلها كالموجب للصغرى.
وإن اختلفت كالجنابة والحيض، فإن نوى رفع الحدث مطلقا أو الاستباحة أجزأه، لقوله (ع): وإنما لامرئ ما نوى (5).
وإن نوى الأكمل كالجنابة لارتفاع باقي الأحداث بارتفاعها، أجزأ عن الحيض، لقول أحدهما (عليهما السلام): فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد (6).
وإن نوى الأدون كالحيض، فالأقوى عدم ارتفاع الجنابة، فإن رفع الأدون لا يستلزم رفع الأعلى، فإن اقترنت بالوضوء احتمل رفعها، لوجود مساوي الغسل للأدون في الدخول في الصلاة معهما. وعدمه، فإن الوضوء لا تأثير له في رفع حدث الجنابة ولا غسل الحيض لقصوره. ويحتمل قوة حدث الحيض، لافتقاره في رفعه إلى طهارتين واستغناء الجنابة عن إحداهما.
ولو نوى الاغتسال مطلقا، احتمل رفع الأدنى وعدمه.