غير أن لا تطوفي بالبيت (١). وقوله تعالى ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (2).
ويكره حمل المصحف، ولمس هامشه.
ويحرم قراءة العزائم وأبعاضها لما تقدم، ويكره ما عداها من غير تحريم.
ولو تلت السجدة أو استمعت، سجدت، لعموم الأمر السالم عن معارضة اشتراط الطهارة فيه على الأقوى.
ويحرم اللبث في المساجد، لقوله (عليه السلام): لا أحل المسجد لجنب ولا حائض (3).
ويكره الجواز إن أمنت التلويث، ولو لم تأمن تلويث المسجد، إما لأنها لم تستوثق، أو لغلبة الدم أو غيره، حرم. وكذا من ضارعها كالمستحاضة، وصاحب السلس، والجرح الناضح بالدم، صونا للمسجد عن التلويث بالنجاسة.
ولا يصح منها الطهارة، فإن فعلتها لم يرتفع حدثها لوجوده، ولا يصح صومها لقوله (عليه السلام): إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم (4).
وهذا التحريم باق ما دامت ترى الدم، فإن انقطع ارتفع تحريم الصوم وإن لم تغتسل، بخلاف الاستمتاع على رأي، وما يفتقر إلى الطهارة، لاستمرار التحريم إلى اغتسال، ويحتمل استمرار تحريم الصوم إلى الاغتسال، لأن الحيض حدث ينافي الصوم، وإنما يرتفع بالغسل، والطلاق والطواف وسقوط قضاء الصلاة عنها بالانقطاع أيضا.
ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة إجماعا، لعظم المشقة وخفتها، ولأن أمر الصلاة لم يبن على أن تؤخر ثم تقضي، بل إما أن لا تجب أصلا، أو تجب بحيث لا تؤخر بالأعذار، والصوم قد يترك لعذر السفر والمرض ثم