ولو اجتمعت الأغسال المندوب، احتمل التداخل، لقول أحدهما (عليهما السلام): فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزاها عنك غسل واحد (1). فحينئذ يكتفي بنية مطلقة.
ولو نوى غسلا معينا، لم يدخل غيره لعدم شرطه.
ولو نوى بالواحد للجميع، فالوجه الإجزاء.
ولو اجتمعت أغسال واجبة ومندوبة كالجنابة والجمعة، فإن نوى مطلق الغسل على وجه الوجوب انصرف إلى الواجب، وإن نوى المطلق ولم يقيد بوجه الوجوب، فإن شرطنا في الندب نيته لم يقع عن أحدهما.
وإن نوى الجنابة ارتفعت، وهل يجزي عن الجمعة؟ قال الشيخ:
نعم (2)، لقول أحدهما (عليهما السلام): إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأ غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة (3).
والوجه المنع، لقوله (عليه السلام): وإنما لامرئ ما نوى (4).
ولو نوى غسل الجمعة دون الجنابة، فالأصح الجواز، ولا ترتفع الجنابة، إذ لا يشترط في مندوب الغسل الخلو من الحدث الأكبر، لأن (5) الحائض تغتسل للإحرام.
الرابع: لو شك في شئ من أفعال الغسل، فإن كان على حاله لم ينتقل، بنى على عدمه وفعله وما بعده، وإن كان قد انتقل فإن كان مرتمسا أو معتادا للموالاة، فالأقرب إلحاقه بالوضوء، لاشتراكهما في ظن الكمال قبل الانتقال، وإن لم يكن كذلك وجب إلحاقه بالأول، لأصالة العدم، مع انتفاء ظن معارضه.