والمغتسل من إناء يصبه عليه من غير إدخال؟ الأقرب ذلك، لأنه من سنن الغسل، لقول أحدهما في غسل الجنابة: تبدأ بكفيك (١). فحينئذ إن كان ينغمس في الماء، انغمس ثلاث مرات.
ولا يستحب تجديد الغسل، اقتصارا بالترغيب في التجديد على مورده وهو الوضوء، وليس الغسل في معناه، لأن موجب الوضوء أغلب وقوعا، واحتمال عدم الشعور به أقرب، فيكون الاحتياط فيه أهم.
السابع: إمرار اليد على الجسد، ودلك ما يصل (٢) إليه اليدين من البدن، لأنه أبلغ في تحصيل حقيقة الاغتسال، وليس واجبا للأصل.
ولقوله (عليه السلام): إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء، فتطهرين (٣). رتب الطهارة على الإفاضة. ولم يتعرض لذلك.
وقول الباقر (عليه السلام): ولو أن جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك، وإن لم يدلك جسده (٤)، ولعدم وجوبه في إزالة النجاسة الحقيقية، فالوهمية أولى.
الثامن: الواجب الغسل بما يحصل به مسماه، ولا يتقدر ماؤه وجوبا، فقد يخرق بالكثير فلا يكفي ويرفق بالقليل فيكفي، نعم يستحب ألا ينقص عن صاع اتباعا لفعله (عليه السلام).
وليس واجبا لامتثال قوله ﴿حتى تغتسلوا﴾ (5) مع الأقل، وقد كان (عليه السلام) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته يغتسلان جميعا من إناء واحد (1).