فلو شك في الأولتين، بطلت على ما تقدم. وكذا لو شك في الزائد من الثلاثية.
أما لو شك في الزائد من الرباعية، فإن غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه، بنى عليه وسقط الاحتياط.
فلو شك بين الثلاث والأربع وغلب في ظنه الثلاث، بني عليه وأكمل صلاته بركعة أخرى وتشهد وسلم، فإن استمر الحال، وإلا أعاد إن لم يكن جلس عقيب الرابعة. وإن لم يغلب في ظنه أحد الطرفين، بنى على الأكثر واحتاط بالفائت.
ولو شك بين الاثنتين والثلاث، بنى على الثلاث وأكمل صلاته وتشهد وسلم، ثم صلى ركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس. فإن كان قد صلى ثلاثا، فالركعة أو الركعتين نافلة، وإن كان قد صلى اثنتين، كانت تمام صلاته.
وكذا لو (1) شك بين الثلاث والأربع، بني على الأربع، وتشهد وسلم، ويفعل ما قلناه.
ولو شك بين الاثنتين والأربع، بني على الأربع وصلى ركعتين من قيام.
وإن شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، بنى على الأربع، وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، ويقدم أيهما شاء. فإن كان قد صلى أربعا فالجميع نفل، وإن كان قد صلى ثلاثا، فالركعتان من جلوس تمام الصلاة والآخرتان نفل.
وقال الصدوق: يتخير في الكل بين ذلك، وبين البناء على الأقل، لقول الرضا (عليه السلام): يبني على يقينه وسجد سجدتي السهو (2). ولأصالة عدم الإتيان به. وللشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع أن يصلي ثلاث ركعات.
لكن يسلم في اثنتين.