نهاية الإحكام - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٢١
ولو لم يجد الجنب الماء إلا في المسجد غير المسجدين، جاز الدخول والأخذ من الماء والاغتسال خارجا. ولو كان كثيرا، جاز أن يغتسل فيه.
ولو تيمم المجنب بدلا عن الجنابة، ثم أحدث ما يوجب الوضوء، أعاد تيممه بدلا من الغسل لا الوضوء على الأصح، لعدم ارتفاع حدثه بالتيمم.
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 223 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست