ولو لم يجد الجنب الماء إلا في المسجد غير المسجدين، جاز الدخول والأخذ من الماء والاغتسال خارجا. ولو كان كثيرا، جاز أن يغتسل فيه.
ولو تيمم المجنب بدلا عن الجنابة، ثم أحدث ما يوجب الوضوء، أعاد تيممه بدلا من الغسل لا الوضوء على الأصح، لعدم ارتفاع حدثه بالتيمم.