أما لو نسي الماء في رحله ثم وجده، أو مع أصحابه بعد أن صلى بتيممه، فإنه يستأنف لتفريطه بترك الطلب.
ولو ضل عن رحله، أو عن بئر كان يعرفها، فتيمم وصلى ثم وجدهما، لم يعد لأصالة البراءة.
ويجوز للفاقد الجماع وإن كان معه ما يكفيه للوضوء خاصة قبل الوقت، لعموم " فأتوا " (1) وليس مكروها لأصالة العدم.
ولو دخل الوقت ومعه ماء يكفيه للوضوء خاصة، احتمل تحريم الجماع عليه حتى يصلي، لما فيه من تفويت الواجب، وهو الصلاة بطهارة الماء. ولو لم يكن معه ماءا جاز، لعدم وجوب المائية عليه حينئذ، والتراب كما قام مقام الصغرى كذا يقوم مقام الكبرى.
ولو كان على طهارة، فدخل الوقت ثم فقد الماء وعلم استمراره، وجب عليه فعل الصلاة بتلك الطهارة، وحرم عليه نقضها قبل الفعل مع التمكن.
ولو كان الثوب نجسا ولا ماء معه، نزعه وصلى عاريا بتيمم ولا إعادة عليه. ولو لم يتمكن من نزعه صلى فيه ولا إعادة أيضا للامتثال، ورواية (2) الإعادة محمولة على الاستحباب.
ومتعمد الجنابة إن أوجبنا عليه الإعادة وجبت عند وجود الماء، والتمكن من استعماله، لحصول الصلاة بالتيمم، ولقول الصادق (عليه السلام): فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة (3). والأقرب عدم أجزاء إعادتها بتيمم أخرى، لحصول المصلحة الناشئة من فعلها بالتيمم أولا.، فإن فقد الماء بعد تمكنه فالأقرب الإجزاء.