تقدم، لأن التغير إنما أثر لغلبة النجاسة على الماء وقهرها لا لذاته، فإذا وجد لا معه أثر.
الرابع: النجاسة إذا جاورت الماء ولم تتصل به، فتغير بالمجاورة، لم يلحقه حكم التنجيس، لأصالة الطهارة السالمة عن ملاقاة النجاسة.
الخامس: لو وجد نجاسة في الكر، وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها، رجع إلى أصالة الطهارة المتيقنة، مع سلامتها عن ظن المزيل فضلا عن تيقنه. أما لو شك في بلوغ الكريه، فإنه ينجس (1)، لأصالة عدم البلوغ.
السادس: لو بلغ الجامد كرا، فالأقرب انفعاله بالنجاسة الملاقية وإن لم يتغير أحد أوصافه، لاعتضاد بعض أجزاء المائع ببعض واتصاله به عند التصادم.
السابع: يجوز استعمال جميع الماء الكثير مع ملاقاته للنجاسة المتميزة.
ولا يجب التباعد حد الكثرة، فإن اغترف النجاسة بالآنية كان باطنها وما فيه نجسين، والماء وظاهر الآنية طاهران إن دخلت النجاسة في الآنية مع أول جزء من الماء. وإن دخلت أخيرا. فالجميع نجس ولو لم يدخل النجاسة في الآنية، فالماء الذي فيها وباطنها طاهران [وظاهرا] (2) وباقي الماء نجسان إن حصلت الآنية تحت الماء، وإلا فالجميع نجس، لأن الماء يدخل الآنية شيئا فشيئا، والذي يدخل فيها أخيرا نجس ويصير ما في الآنية نجسا.
الثامن: لو بال في الراكد الكثير، لم ينجس، وجاز الوضوء به له ولغيره.