ولو كان محبوسا بدين قادر على قضائه، لم يكن عذرا وصار كما لو كان الماء قريبا منه ويمكن من استعماله حتى ضاق الوقت بحيث لا يتمكن من المضي إليه واستعماله والصلاة، فإن أوجبنا الصلاة والإعادة هنا فكذا ثم. ولا فرق بين أن يكون العذر نادرا أو غالبا.
ولو سوغنا التيمم في أول الوقت، فتيمم لفقد الماء، ثم وجده في الأثناء، فإن كان حاضرا أو يتمكن من الوصول إلى الماء أعاد، لأنه أخل بما وجب عليه، وإلا فلا يعيد وإن وجده في الوقت.
لأن رجلين خرجا في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماءا، فتيمما وصليا ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا النبي (صلى الله عليه وآله) فذكرا له ذلك فقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين، وللذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك (1).
ولو كان السفر معصية، فتيمم وصلى فإشكال، ينشأ: من وجوب الصلاة عليه حينئذ، والماء متعذر، فوجب بدله، فخرج (2) عن العهدة بالامتثال. ومن كون سقوط الفرض رخصة فلا يناط بسفر المعصية.
ولو تعذر استعمال الماء لجراحة فيه، تيمم ولا إعادة، لأصالة البراءة.
ولو كان به عذر يمنع من استعمال الماء في بعض محل الطهارة دون بعض فتيمم، لم يعد صلاته. وكذا ذو الجبيرة إذا تعذر مسحها بالماء، فتيمم وصلى لم يعد.
ولو تيمم لشدة البرد وصلى، لم يعد، سواء كان مسافرا أو حاضرا يعجز عن تسخينه، وسواء كان محدثا أو جنبا، وسواء تعمد الجنابة أو لا.
ولو منعه زحام يوم الجمعة عن الوضوء فتيمم وصلى، أو كان على جسده أو ثوبه نجاسة لا يتمكن من غسلها فتيمم وصلى، لم يعد للامتثال. وكذا لا يعيد لو أراق الماء في الوقت أو قبله.