أما لو أوجبنا الإعادة على المصلي في الثوب النجس، فإنه يكفيه الإعادة بتيمم، لكن بعد غسل الثوب، أو الصلاة في غيره، أو عاريا عند تمكنه.
ولو نسي الجنابة فتيمم للحدث، فإن ساوينا بينهما فالأقرب الإجزاء، وإلا أعاد التيمم والصلاة.
ويكفي تيمم غسل الجنابة عن الوضوء بخلاف غيره، فلو تيمم بدلا عن الجنابة، أو عنها وعن الحدث، أو الاستباحة، أو الجنابة دون الحدث ارتفعا.
ولو أحدث المتيمم في صلاته حدثا أصغر ووجد الماء، قال الشيخان:
توضأ وبني على ما مضى من صلاته إن كان ناسيا، ما لم يتكلم أو يستدبر القبلة (1).
ولو تعمد الحدث أو فعل أحدهما استأنف. والرواية (2) الصحيحة الدالة على الوضوء والبناء على ما مضى من صلاته، محمولة على صلاة قد كملت دون هذه، لانتقاضها بالحدث، فأشبهت المائية. ولأن الوضوء ونيته فعل كثير تخلل بين أفعالها مع إمكان تركهما، لوجود الحدث مع التيمم والصلاة، فالمتجدد سهل.
ولا يجب التيمم إلا من حدث يوجب إحدى الطهارتين أو كليهما، فلو كان على بدنه نجاسة ولم يتمكن من غسلها بالماء، صلى إن كان على طهارة من غير تيمم، وإن كان العجز لعدم الماء أو لخوف الضرر باستعماله، إذ القصد من غسل النجاسة إزالتها، وهو لا يحصل بالتيمم.
ولا يصح تيمم الكافر بنية الإسلام، فلو أسلم بعد وجب إعادته، لأن النية شرط. ولا يصح من الكافر وكذا المرتد. ولا يبطل التيمم بالارتداد.