وعشرين. فإن تكرر هذا الدور بأن رأت الخمسة الأخيرة دما وانقطع وطهرت عشرين وهكذا مرارا، ثم استحيضت، ردت إليه.
ولو لم يتكرر كما إذا استمر الدم العائد، فالأقرب أنها تتحيض خمسة من أوله وتطهر عشرين وهكذا أبدا. ويحتمل أنها تتحيض خمسة وتطهر خمسة وعشرين، وأنها تتحيض عشرة وتطهر خمسة وعشرين، ثم تحافظ على الدور القديم، وأن الخمسة الأخيرة استحاضة، وتحيض من أول الدور خمسة، وتطهر خمسة وعشرين على عادتها السابقة.
ولو كانت عادتها الخمسة الأولى، فرأت آخر الخمسة يوما أو يومين فيها والباقي بعدها، فالجميع حيض. وكذا لو رأت في عادتها ما لا يمكن أن يكون حيضا بيوم وأربعة بعدها، فالخمسة حيض.
ولو رأت قبلها يوما أو يومين وخمستها، أو يوما أو يومين قبلها وثلاثة من خمستها، فالجميع حيض إجماعا.
ولو رأت عادتها متقدمة، أو أربعة منها، أو ثلاثة ولم تر في عادتها شيئا، كان ما رأته حيضا، لأنه في زمان إمكانه. وكذا لو رأت قبل العادة ثلاثة ويوما في العادة، أو رأت قبل العادة يوما أو يومين وفي العادة يوم أو يومين.
ولو رأت قبل العادة ما يمكن أن يكون حيضا وفيها ما يمكن أن، يكون حيضا، وكذا بعدها ولم يتجاوز الأكثر، فالجميع حيض عندنا. ولو تجاوز، فالعادة حيض، والطرفان استحاضة.
تذنيب:
يحتمل تخيير ناسية الوقت في تخصيص عددها بأي وقت شاءت. وكذا المبتدأة والمضطربة إذا ردتا إلى ست أو سبع.
ولو ذكرت بعد جلوسها في غير عادتها العادة، رجعت إليها.
ولو عرفت ترك الصلاة في غير عادتها، لزمها إعادتها وقضاء ما صامت في الفرض في عادتها.