قضايا مثنيات، ثم توتر ذلك قضية سابعة مفردة، فهذا هذر أفلح من هذركم، فينبغي أن تلتزموه!! * وأما المالكيون، فإنهم إذا قاسوا المستحاضة على المصراة، والنفخ، في الصلاة على (ولا تقل لهما أف) والمرأة ذات الزوج في مالها على المريض المخوف عليه الموت، وفرج المتزوجة على يد السارق، وسائر تلك القياسات التي لا شئ أسقط منها ولا أغث: فهذان القياسان أدخل في المعقول عند كل ذي مسكة عقل، فينبغي لهم أن يلتزموها، إن كانوا من أهل القياس، وإلا فليتركوا تلك المقايس السخيفة، فهو أحظى لهم في الدين وأدخل في المعقول!! وبالله تعالى التوفيق * وقال بعض المالكيين: لما كانت (لا إله إلا الله) تقال في آخر الاذان مرة واحدة: وجب أن تكون الإقامة كلها كذلك، إلا ما اتفق عليه من التكبير فيها. فقلنا لهم: لما لم يكن ما ذكرتم (1) حجة في افراد الاذان لم يكن حجة في افراد الإقامة. وأيضا: فإنه لما كان التكبير في الإقامة يثنى باتفاق منا ومنكم: وجب أن يثنى سائر الإقامة، الا ما اتفق عليه وهو التهليل في آخرها فقط. أو لما كان التكبير في الإقامة يقال أربع مرات وجب أن يكون في الإقامة أيضا يقال مرتين، ليكون فيها تربيع يخرج منه إلى تثنية إلى افراد. وكل هذا هوس، إنما أوردناه ليرى أهل التصحيح فساد القياس وبطلانه * وقد صح عن ابن عمر وأبي أمامة بن سهل بن حنيف: أنهم كانوا يقولون في أذانهم (حي على خير العمل) ولا نقول به لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حجة في أحد دونه. ولقد كان يلزم من يقول في مثل هذا عن الصاحب: مثل هذا لا يقال بالرأي: أن يأخذ بقول ابن عمر في هذا،
(١٦٠)