طاوس وعطاء ومجاهد ومعاذ الله أن يظن بأحد منهم تبديل عمود الدين * فان هبطوا إلى تابعي التابعين، فما يجوز شئ من ذلك على سفيان الثوري وابن جريج الا جاز مثله على مالك، فماله على هذين فضل، لا في علم ولا في ورع، ومعاذ الله أن يظن بأحد منهم شئ من هذا * فان رجعوا إلى الولاة، فان الولاة، على مكة والمدينة والكوفة إنما كانوا ينفذون من الشام من عهد معاوية إلى صدر زمان أبي حنيفة وسفيان ومالك، ثم من الأنبار وبغداد في باقي أيام هؤلاء، فلا يجوز شئ من ذلك على والى مكة والكوفة الا جاز مثله على والى المدينة، وكلها قد وليها الصالح والفاسق، كالحجاج، وحبيش (1) بن دلجة وطارق (2) وخالد القسري وما هنالك من كل من لا خير، فما جاز من ذلك عليهم بمكة والكوفة فهو جائز عليهم بالمدينة سواء سواء * بل الآمر أقرب إلى الامتناع بمكة، لان وفود جميع أهل الأرض يردونها (3) كل سنة، فما كان ليخفى ذلك أصلا على الناس، وما قال هذا أحد قط والحمد لله * فان رجعوا إلى الروايات، فالروايات كما ذكرنا متقاربة إلا قول أبي حنيفة المشهور في الإقامة، فما جاءت به قط رواية * وليس هذا من المد والصاع والوسق في شئ، لان كل مد أو قفيز أحدث بالمدينة وبالكوفة فقد عرف، كما عرف بالمدينة مد هشام الذي أحدث والمد الذي ذكره مالك في موطئه: ان الصاع هو مد وثلث بالمد الآخر، وكمد أهل الكوفة الحجاجي، وكصاع عمر بن الخطاب، ولا
(١٥٦)