محالا ادعى عليهم مثله * فان قالوا: إن أذان أهل مكة وأهل الكوفة يرجع إلى قوم محصور عددهم. قيل لهم: وأذان أهل المدينة يرجع إلى ثلاثة رجال لا أكثر: مالك وابن الماجشون وابن أبي ذئب فقط، وإنما أخذه أصحاب هؤلاء عن هؤلاء فقط * فان قالوا: لم يختلف في الاذان بالتثنية. قيل لهم: هذا الكذب البحت روى معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر الاذان ثلاثا ثلاثا. (1) وروى ابن جريج عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يثنى الإقامة فيبطل بهذا بيقين البطلان فيما يحتج به المالكيون (2) لاختيارهم في الاذان بأنه نقل الكافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصح يقينا أن لاذان أهل مكة من ذلك ما لاذان أهل المدينة سواء سواء. وأن لاذان أهل الكوفة من ذلك ما لاذان أهل مكة وأذان أهل المدينة ولا فرق * فان قالوا: لم يغير ذلك الصحابة، لكن غير بعدهم * قلنا: إن جاز ذلك على التابعين بمكة والكوفة، فهو على التابعين بالمدينة أجوز، فما كان بالمدينة في التابعين كعلقمة والأسود وسويد بن غفلة والرحيل (3) ومسروق ونباتة (4) وسلمان بن ربيعة (4) وغيرهم، فكل هؤلاء أفتى في حياة عمر بن الخطاب، وما يرتفع أحد من تابعي أهل المدينة على
(١٥٥)