ابن عمر (1) بطريق مكة فخشيت الصبح فنزلت (2) فأوترت، ثم لحقته، فقال ابن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال ابن عمر: أليس لك في رسول الله (3) أسوة حسنة؟! قلت: بلى والله قال: فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته (4) * وعن جرير بن حازم سألت نافعا مولى ابن عمر: أكان ابن عمر يوتر على راحلته؟
قال: نعم، وهل للوتر فضل على سائر التطوع! * وعن سفيان الثوري عن ثوير بن أبي فاختة (5) عن أبيه: أن علي بن أبي طالب كان يوتر على راحلته * وعن ابن جريج قلت لعطاء: أيوتر الرجل وهو جالس؟ قال: نعم * وعن وكيع عن سفيان الثوري عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي: الوتر لا يقضي، ولا ينبغي تركه، وهو تطوع، وهو أشرف التطوع * وعن حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب: الوتر والأضحى تطوع * قال على: لا خلاف في أن التطوع يصليه المرء جالسا إن شاء. كما روينا من طريق مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي (6) عن حفصة أم المؤمنين قالت: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي في سبحته (7) قاعدا قط (8) حتى كان قبل موته بعام، فكان يصلى في سبحته قاعدا) (9) وبالله تعالى التوفيق *