صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها والناسي هو الذي علم الشئ ثم نسيه، وبعض الصلاة صلاة بنص حكم اللغة والضرورة، وهكذا الحكم فيمن نسي الطهارة أو بعض أعضائه أو نسي ستر عورته، فان ابتدأ صلاته كذلك أعادها أبدا، وصح أن العامد لا يقدر على الصلاة إلا في وقتها، وكل ما ذكرنا في ذلك سواء * وأما الجاهل، وهو الذي لا يعلم الشئ إلا في صلاته أو بعدها، كمن كان في ثيابه أو في بدنه أو في مكانه شئ فرض اجتنابه لم يعلم به، فإنه يعيد كل ما صلى كذلك في الوقت كذلك، وكذلك من انكشفت عورته وهو لا يرى، وكذلك من جهل فرضا من فروض طهارته أو صلاته ثم علمها، فان هؤلاء لا إعادة عليهم إلا في الوقت فقط لا بعد الوقت * برهان ذلك: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في أرض الحبشة وغيرها، والفرائض تنزل، كتحويل القبلة، والزيادة في عددها وغير ذلك، فلم يأمرهم عليه السلام بإعادة شئ من ذلك، إذ بلغه ذلك، وأمر الذي رآه لم يتم صلاته أن يعيدها، فصح بذلك أن يأتي بما جهل من كل ما ذكرنا إذا علمه، ما دام الوقت قائما فقط * وأما المكره والعاجز لعلة أو ضرورة، فإنه في كل ما ذكرنا إن زال الاكراه أو الضرورة بعد الصلاة: فقد تمت صلاته، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) وان زال ذلك في الصلاة بنى على ما مضى من صلاته، فأتمها كما يقدر، واعتد بما عمل منها قبل أن يقدر، ولا سجود سهو في ذلك. وبالله تعالى التوفيق * برهان ذلك ما ذكرناه قبل: إن كان عمل مأمور به فهو فيها جائز كثر أو قل، وإزالة ما افترض على المرء اجتنابه في الصلاة مأمور به فيها، فهو جائز في الصلاة *