فهو خلاف الثابت (1) في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا (2) معارض له * وأما تفريق الشافعي بين مكة وغيرها وبين يوم الجمعة وغيره: فلاثرين ساقطين رويناهما، في أحدهما النهى عن الصلاة في هذه الأوقات إلا بمكة (3) وفى الآخر: (يوم الجمعة صلاة كله) (4) وليسا مما يشتغل به، ولا أورده أحد من أئمة أهل الحديث، فوجب الاضراب عن هذه الأقوال جملة، والاقبال على السنن الواردة في هذا الباب، والنظر في استعمالها كلها، وفي تغليب (5) أحد الحكمين على الآخر، على ما جاء في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، وعن التابعين رحمهم الله.
قال علي: حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا عفان بن مسلم ثنا همام بن يحيى ثنا قتادة حدثنا (6) أبو العالية عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس