بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٤
بأيام فيحتمل زوال العارض في المدة التي بين الشمسية والقمرية فكان التأجيل بالسنة الشمسية أولى ولظاهر الرواية الكتاب والسنة اما الكتاب فقوله تعالى يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج جعل الله عز وجل بفضله ورحمته الهلال معرفا للخلق الأجل والأوقات والمدد ومعرفا وقت الحج لأنه لو جعل معرفة ذلك بالأيام لاشتد حساب ذلك عليهم ولتعذر عليهم معرفة السنين والشهور والأيام واما السنة فما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الموسم وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته الا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مصر الذي بين جمادى وشعبان ثلاثة سرد وواحد فرد والشهر في اللغة اسم للهلال يقال رأيت الشهر أي رأيت الهلال وقيل سمى الشهر شهرا لشهرته والشهرة للهلال فكان تأجيل الصحابة رضي الله عنهم العنين سنة والسنة اثنا عشر شهرا والشهر اسم للهلال تأجيلا للهلالية وهي السنة القمرية ضرورة وأول السنة حين يترافعان ولا يحسب على الزوج ما قبل ذلك لما روى أن عمر رضي الله عنه كتب إلى شريح ان يؤجل العنين سنة من يوم يرتفع إليه لما ذكرنا ان عدم الوصول قبل التأجيل يحتمل أن يكون للعجز ويحتمل أن يكون لكراهته إياها مع القدرة على الوصول فإذا أجله الحاكم فالظاهر أنه لا يمتنع عن وطئها الا لعجزه خشية العار والشين فإذا أجل سنة فشهر رمضان وأيام الحيض تحسب عليه ولا يجعل له مكانها لان الصحابة رضي الله عنهم أجلوا العنين سنة واحدة مع علمهم بان السنة لا تخلو عن شهر رمضان ومن زمان الحيض فلو لم يكن ذلك محسوبا من المدة لأجلوا زيادة على السنة ولو مرض الزوج في المدة مرضا لا يستطيع معه الجماع أو مرضت هي فان استوعب المرض السنة كلها يستأنف له سنة أخرى وان لم يستوعب فقد روى ابن سماعة عن أبي يوسف ان المرض إن كان نصف شهر أو أقل احتسب عليه وإن كان أكثر من نصف شهر لم يحتسب عليه بهذه الأيام وجعل له مكانها وكذلك الغيبة وروى ابن سماعة عنه رواية أخرى انه إذا صح في السنة يوما أو يومين أو صحت هي احتسب عليه بالسنة وروى ابن سماعة عن محمد ان المرض إذا كان أقل من شهر يحتسب عليه وإن كان شهرا فصاعدا لا يحتسب عليه بأيام المرض ويجعل له مكانها والأصل في هذا ان قليل المرض مما لا يمكن اعتباره لان الانسان لا يخلو عن ذلك عادة ويمكن اعتبار الكثير فجعل أبو يوسف على احدى الروايتين وهي الرواية الصحيحة عنه نصف الشهر وما دونه قليلا والأكثر من النصف كثيرا استدلالا بشهر رمضان فإنه محسوب عليه ومعلوم انه إنما يقدر على الوطئ في الليالي دون النهار والليالي دون النهار تكون نصف شهر وكان ذلك دليلا على أن المانع إذا كان نصف شهر فما دونه يعتد به وهذا الاستدلال يوجب الاعتداد بالنصف فما دونه اما لا ينفى الاعتداد بما فوقه واما على الرواية الأخرى فنقول إنه لما صح زمانا يمكن الوطئ فيه فإذا لم يطأها فالتقصير جاء من قبله فيجعل كأنه صح جميع السنة بخلاف ما إذا مرض جميع السنة لأنه لم يجد زمانا يتمكن من الوطئ فيه فتعذر الاعتداد بالسنة في حقه ومحمد جعل ما دون الشهر قليلا والشهر فصاعدا كثيرا لان الشهر أدنى الأجل وأقصى العاجل فكان في حكم الكثير وما دونه في حكم القليل وقال أبو يوسف ان حجت المرأة حجة الاسلام بعد التأجيل لم يحتسب على الزوج مدة الحج لأنه لا يقدر على منعها من حجة الاسلام شرعا فلم يتمكن من الوطئ فيها شرعا وان حج الزوج احتسبت المدة عليه لأنه يقدر على أن يخرجها مع نفسه أو يؤخر الحج لان جميع العمر وقته وقال محمد ان خاصمته وهو محرم يؤجل سنة بعد الاحلال لأنه لا يتمكن من الوطئ شرعا مع الاحرام فتبتدأ المدة من وقت يمكنه الوطئ فيه شرعا وهو ما بعد الاحلال وان خاصمته وهو مظاهر فإن كان يقدر على الاعتاق أجل سنة من حين الخصومة الا انه إذا كان قادرا على الاعتاق كان قادرا على الوطئ بتقديم الاعتاق كالمحدث قادر على الصلاة بتقديم الطهارة وإن كان لا يقدر على ذلك أجل أربعة عشر شهرا لأنه يحتاج إلى تقديم صوم شهرين ولا يمكنه الوطئ فيهما فلا يعتد بهما من الأجل ثم يمكنه الوطئ بعدهما فان أجل سنة وليس بمظاهر ثم ظاهر في السنة لم يزد على المدة بشئ لأنه كان يقدر على ترك الظهار فلما ظاهر فقد منع نفسه عن
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة 2
2 فصل وأما كيفية فرضيتها 3
3 فصل وأما سبب فرضيتها فالمال 4
4 فصل وأما شرائط الفرضية فأنواع 4
5 فصل وأما الشرائط التي ترجع إلى المال 9
6 فصل أما الأثمان المطلقة وهى الذهب والفضة 16
7 فصل وأما صفة النصاب في الفضة 16
8 فصل وأما مقدار الواجب فيها 18
9 فصل هذا إذا كان له فضة مفردة 18
10 فصل وأما صفة نصاب الذهب 18
11 فصل وأما مقدار الواجب فيه 18
12 فصل وأما أموال التجارة فتقدير النصاب فيها 20
13 فصل وأما صفة هذا النصاب 21
14 فصل وأما مقدار الواجب من هذا النصاب 21
15 فصل وأما صفة الواجب في أموال التجارة 21
16 فصل وأما نصاب الإبل 26
17 فصل وأما نصاب البقر 28
18 فصل وأما نصاب الغنم 28
19 فصل وأما صفة نصاب السائمة 30
20 فصل وأما مقدار الواجب في السوائم 32
21 فصل وأما صفة الواجب في السوائم 33
22 فصل وأما حكم الخيل 34
23 فصل وأما بيان من له المطالبة بأداء الواجب في السوائم والأموال الظاهرة 35
24 فصل وأما شرائط ولاية الآخذ 36
25 فصل وأما القدر والمأخوذ مما يمر به التاجر على العاشر 38
26 فصل وأما ركن الزكاة 39
27 فصل وأما شرائط الركن 40
28 فصل وأما الذي يرجع إلى المؤدى 41
29 فصل وأما الذي يرجع إلى المؤدى اليه 43
30 فصل وأما حولان الحول فليس من شرائط جواز أداء الزكاة 50
31 فصل وأما شرائط الجواز فثلاثة 51
32 فصل وأما حكم المعجل إذا لم يقع الزكاة 52
33 فصل وأما بيان ما يسقطها بعد وجوبها 52
34 فصل وأما زكاة الزروع والثمار 53
35 فصل وأما الكلام في كيفية فرضية هذا النوع وسبب فرضيته 54
36 فصل وأما شرائط الفرضية 54
37 فصل وأما شرائط المحلية فأنواع 57
38 فصل وأما بيان مقدار الواجب 62
39 فصل وأما صفة الواجب 63
40 فصل وأما وقت الوجوب 63
41 فصل وأما بيان ركن هذا النوع 64
42 فصل وأما بيان ما يسقط بعد الوجوب 65
43 فصل هذا الذي ذكرنا حكم الخارج من الأرض 65
44 فصل وأما بيان ما يوضع في بيت المال من المال وبيان مصارفها 68
45 فصل وأما الزكاة الواجبة وهى زكاة الرأس 69
46 فصل وأما كيفية وجوبها 69
47 فصل وأما بيان من تجب عليه 69
48 فصل وأما بيان من تجب عليه 70
49 فصل وأما بيان جنس الواجب وقدره وصفته 72
50 فصل وأما وقت وجوب صدقة الفطر 74
51 فصل وأما وقت أدائها 74
52 فصل وأما ركنها 74
53 فصل وأما مكان الأداء 75
54 فصل وأما بيان ما يسقطها 75
55 كتاب الصوم 75
56 فصل وأما شرائط الصوم فنوعان 77
57 فصل وأما ركنه فالامساك 90
58 فصل وأما حكم فساد الصوم 94
59 فصل وأما حكم الصوم المؤقت 102
60 فصل وأما بيان ما يسن وما يستحب للصائم و ما يكره 105
61 كتاب الاعتكاف فصل وأما شرائط صحته فنوعان 108
62 فصل وأما ركن الاعتكاف ومحظوراته وما يفسده وما لا يفسده 113
63 فصل وأما بيان حكمه إذا فسد 117
64 كتاب الحج 118
65 فصل وأما كيفية فرضه 119
66 فصل وأما شرائط فرضيته فنوعان 120
67 فصل وأما ركن الحج فشيئان 125
68 فصل وأما طواف الزيارة 127
69 فصل وأما ركنه 128
70 فصل وأما شرطه وواجباته 128
71 فصل وأما مكان الطواف 131
72 فصل وأما زمان هذا الطواف 132
73 فصل وأما مقداره 132
74 فصل وأما حكمه إذا فات 133
75 فصل وأما واجبات الحج فخمسة 133
76 فصل وأما قدره فسبعة أشواط 134
77 فصل وأما ركنه 134
78 فصل وأما شرائط جوازه 134
79 فصل وأما سننه 135
80 فصل وأما وقته فوقته الأصلي 135
81 فصل وأما بيان حكمه إذا تأخر 135
82 فصل وأما الوقوف بمزدلفة 135
83 فصل وأما ركنه فكينونته بمزدلفة 136
84 فصل وأما مكانه فجزء من أجزاء مزدلفة 136
85 فصل وأما زمانه فما بين طلوع الفجر من يوم النحر وطلوع الشمس 136
86 فصل وأما حكم فواته عن وقته 136
87 فصل وأما رمى الجمار 136
88 فصل وأما تفسير رمى الجمار 137
89 فصل وأما وقت الرمي فأيام الرمي أربعة 137
90 فصل وأما وقت الرمي من اليوم الأولى والثاني 137
91 فصل وأما مكان الرمي ففي يوم النحر 138
92 فصل وأما الكلام في عدد الجمار وقدرها 138
93 فصل وأما بيان حكمه إذا تأخر عن وقته 138
94 فصل وأما الحق أو التقصير 140
95 فصل وأما مقدار الواجب 141
96 فصل وأما بيان زمانه ومكانه 141
97 فصل وأما حكم الحلق 142
98 فصل وأما حكم تأخيره عن زمانه 142
99 فضل وأما طواف الصدر 142
100 فصل وأما شرائطه 142
101 فصل وأما شرائط جوازه 143
102 فصل وأما قدره وكيفيته 143
103 فصل وأما وقته 143
104 فصل وأما مكانه فحول البيت 143
105 فصل وأما بيان سنن الحج وبيان ترتيبه 143
106 فصل وأما شرائط أركانه 160
107 فصل وأما بيان ما يصير به محرما 161
108 فصل وأما بيان مكان الاحرام 163
109 فصل وأما بيان ما يحرم به 167
110 فصل وأما بيان ما يجب على المتمتع 172
111 فصل وأما بيان حكم المحرم 175
112 فصل وأما حكم الاحصار 177
113 فصل وأما بيان ما يحظره الاحرام 183
114 فصل وأما الذي يرجع إلى الطيب 189
115 فصل وأماما يجرى مجرى الطيب 192
116 فصل وأما الذي يرجع إلى توابع الجماع 195
117 فصل وأما الذي يرجع إلى الصيد 195
118 فصل وأما بيان أنواعه 196
119 فصل وأما بيان حكم ما يحرم على المحرم 198
120 فصل ويتصل بهذا بيان ما يعم المحرم المحرم والحلال جميعا 207
121 فصل وأما الذي يرجع إلى النبات 210
122 فصل وأما بيان ما يفسد الحج 216
123 فصل وأما بيان ما يفوت الحج بعد الشروع 220
124 فصل وأما بيان حكم فوات الحج 221
125 فصل ثم الحج كما هو واجب بايجاب الله تعالى 223
126 فصل وأما العمرة والكلام فيها 226
127 كتاب النكاح 228
128 فصل وأما ركن النكاح 229
129 فصل وأما شرائط الركن فأنواع 232
130 فصل وأما بيان شرائط الجواز 233
131 فصل وأما الذي يرجع إلى المولى عليه 241
132 فصل وأما الذي يرجع إلى نفس التصرف 245
133 فصل وأما ولاية الندب 247
134 فصل وأما شرط التقدم فشيئان 249
135 فصل وأما ولاية الولاء 252
136 فصل وأما ولاية الإمامة 252
137 فصل ومنها الشهادة وهى حضور الشهود 252
138 فصل وأما صفات الشاهد 253
139 فصل ومنها الاسلام 253
140 فصل ومنها سماع الشاهدين 255
141 فصل ومنها العدد 255
142 فصل وأما بيان وقت هذه الشهادة 256
143 فصل ومنها أن تكون المرأة محللة 256
144 فصل وأما النوع الثاني 258
145 فصل واما الفرقة الثانية 259
146 فصل وأما الفرقة الثالثة 260
147 فصل وأما الفرقة الرابعة 260
148 فصل ومنها أن لا يقع نكاح المرأة 262
149 فصل وأما الجمع في الوطء بملك اليمين 264
150 فصل وأما الجمع بين الأجنبيات فنوعان 265
151 فصل وأما الجمع في الوطء ودواعيه 266
152 فصل ومنها أن لا يكون تحته حرة 266
153 فصل ومنها أن لا تكون منكوحة الغير 268
154 فصل ومنها أن لا تكون معتدة الغير 268
155 فصل ومنها أن لا يكون بها حمل 269
156 فصل ومنها أن يكون للزوجين ملة يقران عليها 270
157 فصل ومنها أن لا تكون المرأة مشركة إذا كان الرجل مسلما 270
158 فصل ومنها اسلام الرجل 271
159 ومنها أن لا يكون أحد الزوجين ملك صاحبه 272
160 فصل ومنها التأبيد 272
161 فصل ومنها المهر 274
162 فصل وأما بيان أدنى المقدار 275
163 فصل وأما بيان ما يصح تسميته مهرا 277
164 فصل ومنها أن لا يكون مجهولا 282
165 فصل ومنها أن يكون النكاح صحيحا 287
166 فصل وأما بيان ما يجب به المهر وبيان وقت وجوبه 287
167 فصل وأما بيان ما يتأكد به المهر 291
168 فصل وأما بيان ما يسقط به كل المهر 295
169 فصل وأما بيان ما يسقط به نصف المهر 296
170 فصل وأما حكم اختلاف الزوجين في المهر 304
171 فصل ومما يتصل بهذا اختلاف الزوجين في متاع البيت 308
172 فصل ومنها الكفاءة 310
173 فصل ثم كل نكاح جاز بين المسلمين 310
174 فصل ثم كل عقد إذا عقده الذمي كان فاسدا 314
175 فصل وأما شرائط اللزوم فنوعان 315
176 فصل ومنها كفاءة الزوج في نكاح المرأة 317
177 فصل وأما الثاني فالنكاح لذي الكفاءة فيه شرط لزومه 317
178 فصل وأما الثالث في بيان ما تعتبر فيه الكفاءة 318
179 فصل ومنها الحرية 319
180 فصل ومنها المال 319
181 فصل ومنها الدين 320
182 فصل وأما الحرفة 320
183 فصل وأما بيان من تعتبر له الكفاءة 320
184 فصل ومنها كمال مهر المثل 322
185 فصل ومنها خلو الزوج 322
186 فصل وأما شرائط الخيار 325
187 فصل وأما حكم الخيار 325
188 فصل وأما بيان ما يبطل به الخيار 326
189 فصل وأما خلو الزوج عما سوى هذه العيوب الخمسة 327
190 فصل وأما الثاني فشرط بقاء النكاح لازما 328
191 فصل وأما وقت ثبوته 329
192 فصل وأماما يبطل به 330
193 فصل وأما بيان حكم النكاح 331
194 فصل ومنها حل النظر 331
195 فصل ومنها ملك المتعة 331
196 فصل ومنها ملك الحبس والقيد 331
197 فصل ومنها وجوب المهر على الزوج 331
198 فصل ومنها ثبوت النسب 331
199 فصل ومنها وجوب النفقة و السكنى 332
200 فصل ومنها حرمة المصاهرة 332
201 فصل ومنها الإرث من الجانبين جميعا 332
202 فصل ومنها وجوب العدل بين النساء في حقوقهن 332
203 فصل ومنها وجوب طاعة الزوج على الزوجة إذا دعاها إلى الفراش 334
204 فصل ومنها ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه 334
205 فصل ومنها المعاشرة بالمعروف وانه مندوب اليه 334
206 فصل وأما النكاح الفاسد 335
207 فصل وأما بيان ما يرفع حكم النكاح 336