المعتق ثم لمعتق معتق المعتق وهكذا كما في الروضة، فإن فقدوا فمعتق الأب ثم عصبته ثم معتق الجد ثم عصبته وهكذا فإن لم يكن وارث انتقل المال لبيت المال إرثا للمسلمين إذا انتظم أمر بيت المال، أما إذا لم ينتظم لكون الإمام غير عادل فإنه يرد على أهل الفروض غير الزوجين لأن علة الرد القرابة وهي مفقودة فيهما. ونقل ابن سريج فيه الاجماع هذا إذا لم يكونا من ذوي الأرحام، فلو كان مع الزوجية رحم رد عليها كبنت الخالة وبنت العم لكن الصرف إليهم من جهة الرحم لا من جهة الزوجية، وإنما يرد ما فضل عن فروضهم بالنسبة لسهام من يرد عليه طلبا للعدل فيهم، ففي بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضهما سهمان من ستة للام ربعهما نصف سهم وللبنت ثلاثة أرباعهما، فتصح المسألة من اثني عشر وترجع بالاختصار إلى أربعة للبنت ثلاثة وللأم واحد. وذكرت أشياء من ذلك مما لا يحتمله هذا المختصر في شرح التنبيه وغيره. القول في الإرث بالفرض وبيان الفروض ثم شرع في بيان الفروض وأصحابها وهم كل من له سهم مقدر شرعا لا يزيد ولا ينقص وقدر ما يستحقه كل منهم بقوله: (والفروض) جمع فرض بمعنى نصيب أي الأنصباء (المذكورة) أي المقدرة أي المحصورة للورثة بأن لا يزاد عليها ولا ينقص عنها إلا لعارض كعول فينقص أو رد فيزاد (في كتاب الله تعالى) للورثة وخبر الفروض (ستة) بعول وبدونه، ويعبر عنها بعبارات أوضحها (النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس) وأخصرها الربع والثلث والضعف كل ونصفه وإن شئت قلت: النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما وإن شئت قلت: النصف ونصفه وربعه والسدسان ونصفهما وربعهما. وخرج بقوله في كتاب الله تعالى السدس الذي للجدة ولبنت الابن إلا أن يقال السدس مذكور في كتاب الله تعالى لا مع كون من يستحقه إما جدة أو بنت ابن، والسبع والتسع في مسائل العول إلا أن يقال الأول سدس عائل والثاني ثمن عائل وثلث ما يبقى في الغراوين كزوج وأبوين أو زوجة وأبوين وفي مسائل الجد حيث معه ذو فرض كأم وجد وخمسة إخوة فإنه من قبيل الاجتهاد. القول في أصحاب النصف (ف) الفرض الأول (النصف) بدأ المصنف به كغيره لكونه أكبر كسر مفرد. قال السبكي: وكنت أود أن لو بدأوا بالثلثين لأن الله تعالى بدأ بهما حتى رأيت أبا النجاء والحسين بن عبد الواحد الوني بدءا بهما فأعجبني ذلك وهو (فرض خمسة) أحدها (البنت) إذا انفردت عن جنس البنوة والاخوة لقوله تعالى: * (وإن كانت واحدة فلها النصف) *. (و) ثانيها (بنت الابن) وإن سفل بالاجماع (إذا انفردت) عن تعصيب وتنقيص، فخرج بالتعصيب ما إذا كان معها أخ في درجتها فإنه يعصبها ويكون لها نصف ما حصل له وبالتنقيص ما إذا كان معها بنت صلب فإن لها معها السدس تكملة الثلثين.
(و) ثالثها (الأخت من الأب والام) إذا انفردت عن جنس البنوة والاخوة ولو عبر بالشقيقة لكان أخصر. (و) رابعها (الأخت من الأب) إذا انفردت عن جنس البنوة والاخوة لقوله تعالى: * ( وله أخت فلها نصف ما ترك) * قال ابن الرفعة: وأجمعوا على أن المراد بها الأخت الشقيقة والأخت من الأب، وخرج بقيد الانفراد عمن ذكر في الأربعة الزوج فإن لكل واحدة مع وجوده النصف أيضا.
(و) خامسها (الزوج إذا لم يكن لها) أي لزوجته (ولد) منه أو من غيره، ويصدق الولد بالذكر والأنثى