(للاثنين فصاعدا) بالنصب على الحال وناصبه واجب الاضمار، أي ذاهبا من فرض عدد الاثنين إلى الصعود على الاثنين، ولا يجوز فيه غير النصب وإنما يستعمل بالفاء وثم لا بالواو كما في المحكم أي فزائدا (من الاخوة والأخوات من الام) يستوي فيه الذكر وغيره لقوله تعالى: * (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت) * الآية. والمراد أولاد الام بدليل قراءة ابن مسعود وغيره: وله أخ أو أخت من أم، وهي وإن لم تتواتر لكنها كالخبر في العمل على الصحيح لأن مثل ذلك إنما يكون توقيفا. وإنما سوى بين الذكر والأنثى لأنه لا تعصيب فيمن أدلوا به بخلاف الأشقاء ولأب، فإن فيهم تعصيبا فكان للذكر مثل حظ الأنثيين كالبنين والبنات ذكره ابن أبي هريرة في تعليقه، وقد يفرض الثلث للجد مع الاخوة فيما إذا نقص عنه بالمقاسمة كما لو كان معه ثلاثة إخوة فأكثر، وبهذا يكون فرض الثلث لثلاثة وإن لم يكن الثالث في كتاب الله تعالى كما مر. القول في أصحاب السدس (و) الفرض السادس (السدس) وهو (فرض سبعة) بتقديم السين على الموحدة (للام مع الولد) ذكرا كان أو غيره لقوله تعالى: * (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) * (أو) مع (ولد الابن) وإن سفل للاجماع على حجبها به من الثلث إلى السدس ولم يعتبروا مخالفة مجاهد في ذلك (أو) مع (اثنين فصاعدا) أي فأكثر (من الاخوة والأخوات) لما مر في الآيتين.
تنبيه: قوله (اثنين) قد يشمل ما لو ولدت امرأة ولدين ملتصقين لهما رأسان وأربع أرجل وأربع أيد وفرجان، ولهما ابن آخر ثم مات هذا الابن وترك أمه وهذين، فيصرف لها السدس وهو كذلك لأن حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام من قصاص ودية وغيرهما. وتعطى أيضا السدس مع الشك في وجود أخوين كأن وطئ اثنان امرأة بشبهة وأتت بولد واشتبه الحال، ثم مات الولد قبل لحوقه بأحدهما ولأحدهما دون الآخر ولدان، فللام من مال الولد السدس في الأصح أو الصحيح كما في زيادة الروضة في العدد. وإذا اجتمع مع الام الولد أو ولد الابن واثنان من الاخوة فالذي ردها من الثلث إلى السدس الولد لقوته كما بحثه ابن الرفعة. وقد يفرض لها أيضا السدس مع عدم من ذكر كما إذا ماتت امرأة عن زوج وأبوين. (وهو) أي السدس (للجدة) الوارثة لأب أو لام لخبر أبي داود وغيره:
أنه (ص) أعطى الجدة السدس والمراد بها الجنس لأن الجدتين فأكثر الوارثات يشتركان أو يشتركن في السدس، وروى الحاكم بسند صحيح: أنه (ص) قضى به للجدتين ثم إن كانت الجدة لام فلها ذلك (عند عدم الام) فقط سواء انفردت أو كانت مع ذوي فرض أو عصبة لأنها لا يحجبها إلا الام فقط إذ ليس بينها وبين الميت غيرها فلا تحجب بالأب ولا بالجد، والجدة للأب يحجبها الأب لأنها تدلي به أو الام بالاجماع فإنها تستحق بالأمومة والام أقرب منها، والقربى من كل جهة تحجب البعدى منها سواء أدلت بها كأم أب وأم أم أب وأم أم وأم أم أم، أم لم تدل بها كأم أب وأم أبي أب فلا ترث البعدى مع وجود القربى، والقربى من جهة الام كأم أم تحجب البعدي من جهة الأب كأم أم أب، والقربى من جهة الأب كأم أب لا تحجب البعدى من جهة الام كأم أم أم بل يكون السدس بينهما نصفين (و) السدس أيضا (لبنت الابن) فأكثر (مع بنت الصلب) أو مع بنت ابن أقرب منها تكملة الثلثين لقضائه (ص) بذلك في بنت الابن مع البنت رواه، البخاري عن ابن مسعود. وقيس عليه الباقي ولان البنات ليس لهن أكثر من الثلثين، فالبنت وبنات الابن أولى بذلك.
تنبيه: استفيد من إفراد المصنف كغيره بنت الصلب أنه لو كان مع بنات الابن بنتا صلب فأكثر