الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٥٣
(ولا ولد ابن) لها وإن سفل منه أو من غيره أما مع عدم الولد فلقوله تعالى: * (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد) * وانعقد الاجماع على أن ولد الابن كولد الصلب في حجب الزوج من النصف إلى الربع، إما لصدق اسم الولد عليه مجازا، وإما قياسا على الإرث والتعصيب فإنه فيهما كولد الصلب إجماعا. القول في أصحاب الربع (و) الفرض الثاني (الربع وهو فرض اثنين) فرض (الزوج مع الولد) لزوجته منه أو من غيره (أو) مع (ولد الابن) لها وإن سفل منه أو من غيره أما مع الولد فلقوله تعالى: * ( فإن كان لهن ولد فلكم الربع) * وأما مع ولد الابن فلما مر. وخرج بقيد الابن هنا وفيما قبله ولد البنت فإنه لا يرث ولا يحجب (وهو) أي الربع (للزوجة) الواحدة (و) لكل (الزوجات) بالسوية (مع عدم الولد) للزوج (أو) عدم (ولد الابن) له وإن سفل، أما مع عدم الولد فلقوله تعالى: * (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد) * وأما مع عدم ولد الابن فبالاجماع واستفيد من تعبيره بالزوجات بعد الواحدة أن ما فوق الواحدة إلى انتهاء الأربع في استحقاق الربع كالواحدة، وهو إجماع كما قاله ابن المنذر.
تنبيه: قد ترث الام الربع فرضا فيما إذا ترك زوجة وأبوين فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي واحد، وهو في الحقيقة ربع ولكنهم تأدبوا مع لفظ القرآن العظيم. القول في أصحاب الثمن (و) الفرض الثالث (الثمن) وهو (فرض الزوجة) الواحدة (و) كل (الزوجات) بالتسوية (مع الولد) للزوج منها أو من غيرها (أو) مع (ولد الابن) له وإن سفل، أما مع الولد فلقوله تعالى: * (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن) * وأما مع ولد الابن فلما تقدم. من الاجماع والقياس على ولد الصلب ويستفاد من تعبيره هنا بالزوجات بعد الواحدة ما استفيد فيما قبله. القول في أصحاب الثلثين (و) الفرض الرابع (الثلثان) وهو قوله: (فرض أربعة البنتين) فأكثر، أما في البنتين فبالاجماع المستند لما صح الحاكم: أنه (ص) أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين وإلى القياس على الأختين ومما احتج به أيضا أن الله تعالى قال: * (للذكر مثل حظ الأنثيين) * وهو لو كان مع واحدة كان حظها الثلث فأولى وأحرى أن يجب لها ذلك مع أختها، وأما في الأكثر من ثنتين فلعموم قوله تعالى: * (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) * (و) فرض (بنات الابن) وإن سفل، ولو عبر ببنتي الابن فأكثر كان أولى ليدخل بنتا الابن، والألف واللام في الابن للجنس حتى لو كن من أبناء كان الحكم كذلك، وهذا إذا لم يكن معهن بنت صلب فإن كان فسيأتي حكمه. (و) فرض (الأختين) فأكثر (من الأب والام) أما في الأختين فلقوله تعالى: * (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) * وأما في الأكثر فلعموم قوله تعالى: * (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) * (و) فرض (الأختين) فأكثر (من الأب) عند فقد الشقيقتين، أما في الأختين فللآية الكريمة المتقدمة فإن المراد بهما الصنفان كما حكى ابن الرفعة فيه الاجماع، وأما في الأكثر فلعموم قوله تعالى: * (فإن كن نساء فوق اثنتين) * كما تقدم.
تنبيه: ضابط من يرث الثلثين من تعدد من الإناث ممن فرضه النصف عند انفرادهن عمن يعصبهن أو يحجبهن. القول في أصحاب الثلث (و) الفرض الخامس (الثلث) وهو (فرض اثنين) فرض (الام إذا لم تحجب) حجب نقصان بأن لم يكن لميتها ولد ولا ولد ابن وارث ولا اثنان من الاخوة والأخوات للميت، سواء أكانوا أشقاء أم لا، ذكورا أم لا، محجوبين بغيرها كأخوين لام من جد أم لا لقوله تعالى: * (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس) * وولد الابن ملحق بالولد والمراد بالاخوة اثنان فأكثر إجماعا قبل إظهار ابن عباس الخلاف. ويشترط أيضا أن لا يكون مع الام أب وأحد الزوجين فقط، فإن كان معها ذلك ففرضها ثلث الباقي كما مر. (وهو) أي الثلث
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في الشفعة 2
2 فصل في القراض 7
3 فصل في المساقاة 11
4 فصل في الإجارة 14
5 فصل في الجعالة 20
6 فصل في المزارعة والمخابرة وكراء الأرض 22
7 فصل في إحياء الموات 23
8 فصل في الوقف 26
9 فصل في الهبة 31
10 فصل في اللقطة 35
11 فصل في أقسام اللقطة 39
12 فصل في اللقيط 41
13 فصل في الوديعة 42
14 كتاب بيان أحكام الفرائض والوصايا 46
15 فصل في الوصية الشاملة للايصاء 56
16 كتاب النكاح 63
17 فصل في أركان النكاح 71
18 فصل في بيان الأولياء 74
19 فصل في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه 79
20 فصل في الصداق 84
21 فصل في القسم والنشوز 91
22 فصل في الخلع 96
23 فصل في الطلاق 99
24 فصل في الطلاق السني وغيره 102
25 فصل فيما يملكه الزوج من الطلقات وفي الاستثناء والتعليق والمحل القابل للطلاق وشروط المطلق 105
26 فصل في الرجعة 109
27 فصل في بيان ما يتوقف عليه حل المطلقة 110
28 فصل في الايلاء 112
29 فصل في الظهار 116
30 فصل في اللعان 120
31 فصل في العدد 125
32 فصل في فيما يجب للمعتدة وعليها الخ 130
33 فصل في الاستبراء 133
34 فصل في الرضاع 136
35 فصل في نفقة القريب والرقيق والبهائم 139
36 فصل في النفقة 142
37 فصل في الحضانة 148
38 كتاب الجنايات 152
39 فصل في الدية 160
40 فصل في القسامة 172
41 كتاب الحدود 177
42 فصل في حد القدف 183
43 فصل في حد شارب المسكر من خمر وغيره 186
44 فصل في حد السرقة الواجب بالنص والإجماع 189
45 فصل في قاطع الطريق 196
46 فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم 199
47 فصل في قتال البغاة 202
48 فصل في الردة 205
49 فصل في تارك الصلاة 207
50 كتاب أحكام الجهاد 210
51 فصل في قسم الغنيمة 216
52 فصل في قسم الفئ 220
53 فصل في الجزية 222
54 كتاب الصيد والذبائح 228
55 فصل في الأطعمة 233
56 فصل في الأضحية 239
57 فصل في العقيقة 244
58 كتاب السبق والرمي 246
59 كتاب الايمان والنذور 250
60 فصل في النذور 256
61 كتاب الأقضية والشهادات 260
62 فصل في القسمة 271
63 فصل في الدعوى والبينات 274
64 فصل في الشهادات 279
65 فصل والحقوق ضربان حق الله تعالى وحق الآدمي 282
66 كتاب العتق 288
67 فصل في الولاء 293
68 فصل في التدبير 295
69 فصل في الكتابة 298
70 فصل في أمهات الأولاد 302