أنه لا شئ لبنات الابن وهو كذلك بالاجماع كما قاله الماوردي لأن بنت الابن فأكثر إنما تأخذ أو يأخذن تكملة الثلثين وهو السدس، ولهذا سمي تكملة كما مر. (وهو) أي السدس (للأخت) فأكثر (من الأب مع الأخت) الواحدة (من الأب والام) تكملة الثلثين كما في البنت وبنات الابن (وهو) أي السدس (فرض الأب مع الولد) ذكرا كان أو غيره (أو) مع (ولد الابن) وإن سفل (و) هو أيضا (فرض الجد) للأب (عند عدم الأب) ابن لقوله تعالى: * (ولأبويه لكل واحد منهما السدس) * الآية وولد الابن كالولد كما مر والجد كالأب (وهو) أيضا (للواحد من ولد الام) ذكرا كان أو أنثى أو خنثى لقوله تعالى: * (وله أخ أو أخت) * الآية.
تتمة: أصحاب الفروض ثلاثة عشر: أربعة من الذكور الزوج والأخ للام والأب والجد، وقد يرث الأب والجد بالتعصيب فقط وقد يجمعان بينهما، وتسعة من الإناث الام والجدتان والزوجة والأخت للام. وذوات النصف الأربع. حجب الحرمان بالشخص ثم شرع في حجب الحرمان بقوله: (وتسقط الجدات) سواء أكن للام أو للأب (بالام) إجماعا لأن الجدة إنما تستحق بالأمومة، والام أقرب منها كما مر (و) يسقط (الأجداد) المدلون إلى الميت بمحض الذكور (بالأب) وبكل جد هو إلى الميت أقرب منهم بالاجماع (ويسقط ولد الام) ذكرا كان أو أنثى (مع) وجود (أربعة) أي بواحد منها (الولد) ذكرا كان أو أنثى (وولد الابن) وإن سفل ذكرا كان أو أنثى (والأب والجد) بالاجماع والآية الكلالة المفسرة بمن لا ولد له ولا والد. وأما الام فلا تحجبهم وإن أدلوا بها لأن شرط حجب المدلي بالمدلى به أما اتحاد جهتهما كالجد مع الأب والجدة مع الام، أو استحقاق المدلى به كل التركة لو انفرد كالأخ مع الأب والام مع ولدها ليست كذلك لأنها تأخذ بالأمومة وهو بالاخوة، ولا تستحق جميع التركة إذا انفردت (ويسقط ولد الأب والام) أي الأخ الشقيق، ولو عبر به لكان أخصر (مع ثلاثة) أي بواحد منها (الابن وابن الابن) وإن سفل (والأب) بالاجماع في الثلاثة (ويسقط ولد الأب) أي الأخ للأب فقط مع أربعة (بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأب والام) لقوته بزيادة القرب. فإن قيل: يرد على ذلك أنه يحجب أيضا ببنت وأخت شقيقة. أجيب بأن كلامه فيمن يحجب بمفرده وكل من البنت والأخت لا تحجب الأخ بمفردها بل مع غيرها، والذي يحجب ابن الأخ لأبوين ستة: أب لأنه يحجب أباه فهو أولى، وجد لأنه في درجة أبيه، وابن وابنة لأنهما يحجبان أباه فهو أولى، والأخ لأبوين لأنه إن كان أباه فهو يدلي به وإن كان عمه فهو أقرب منه، والأخ لأب لأنه أقرب منه. وابن الأخ لأب يحجبه سبعة هؤلاء الستة لما سبق، وابن الأخ لأبوين لقوته. والعم لأبوين يحجبه ثمانية. هؤلاء السبعة لما سبق، وابن الأخ لأب لقرب درجته. والعم لأب يحجبه تسعة هؤلاء الثمانية لما مر، وعم لأبوين لقوته، وابن عم لأبوين يحجبه عشرة، هؤلاء التسعة لما مر وعم لأب لأنه في درجة أبيه فيقدم عليه لزيادة قربه. وابن عم لأب يحجبه أحد عشر هؤلاء العشرة لما سلف وابن عم لأبوين لقوته. والمعتق يحجبه عصبة النسب بالاجماع لأن النسب أقوى من