عليه للمشتري على الأصح (ومن حلف على فعل نفسه) إثباتا كان أو نفيا ولو بظن مؤكد كأن يعتمد فيه الحالف خطه أو خط مورثه. (حلف على البت) بالمثناة وهو القطع والجزم مأخوذ من قولهم بت الحبل إذا قطعه فقوله حينئذ. (والقطع) عطف تفسير لأنه يعلم حال نفسه ويطلع عليها فيقول في البيع والشراء في الاثبات: والله لقد بعت بكذا، أو اشتريت بكذا وفي النفي. والله ما بعت بكذا أو ما اشتريت بكذا. (ومن حلف على فعل غيره) ففيه تفصيل (فإن كان) فعله (إثباتا حلف) حينئذ (على البت والقطع) لسهولة الاطلاع عليه (وإن كان) فعله (نفيا مطلقا حلف) حينئذ (على نفي العلم) أي أنه لا يعلم فيقول: والله ما علمت أنه فعل كذا لأن النفي المطلق يعسر الوقوف عليه ولا يتعين فيه ذلك فلو حلف على البت اعتد به كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره، لأنه قد يعلم ذلك أما النفي المحصور فكالاثبات في إمكان الإحاطة به كما في آخر الدعاوى من الروضة فيحلف فيه على البت.
تنبيه: ظاهر كلام المصنف حصر اليمين في فعله وفعل غيره، وقد يكون اليمين على تحقيق موجود لا إلى فعل ينسب إليه ولا إلى غيره، مثل أن يقول لزوجته: إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق فطار، ولم يعرف فادعت أنه غراب فأنكر. فقد قال الإمام: إنه يحلف على البت قال الشيخان تبعا للبندنيجي وغيره. والضابط أن يقال: كل يمين فهي على البت إلا على نفي فعل الغير ولو ادعى دينا لمورثه فقال المدعى عليه أبرأني مورثك منه وأنت تعلم ذلك حلف المدعي على نفي العلم بالبراءة مما ادعاه لأنه حلف على نفي فعل غيره. ولو قال: جنى عبدك علي بما يوجب كذا وأنكر. فالأصح حلف السيد على البت لأن عبده ماله وفعله كفعله. ولذلك سمعت الدعوى عليه. ولو قال: جنت بهيمتك على زرعي مثلا فعليك ضمانه فأنكر مالكها، حلف على البت لأنه لا ذمة لها وضمان جنايتها بتقصيره في حفظها لا بفعلها وتعتبر نية القاضي المستحلف للخصم فلو ورى الحالف في يمينه بأن نوى خلاف ظاهر اللفظ، أو تأول بأن اعتقد الحالف خلاف نية القاضي لم يدفع إثم اليمين الفاجرة لأن اليمين شرعت ليهاب الخصم الاقدام عليها، خوفا من الله تعالى فلو صح تأويله لبطلت هذه الفائدة.
تتمة: يسن تغليظ يمين مدع إذا حلف مع شاهده، أو ردت اليمين عليه ويمين مدعى عليه. وإن لم يطلب الخصم تغليظها فيما ليس بمال ولا يقصد به مال كنكاح وطلاق ولعان.