وشرعا الوعد بخير خاصة قاله الروياني والماوردي وقال غيرهما: التزام قربة لم تتعين كما يعلم مما يأتي وذكره المصنف عقب الايمان لأن كلا منهما عقد يعقده المرء على نفسه تأكيدا لما التزمه. والأصل فيه آيات كقوله تعالى: * (وليوفوا نذورهم) * وأخبار كخبر البخاري: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وفي كونه قربة أو مكروها خلاف والذي رجحه ابن الرفعة أنه قربة في نذر التبرر دون غيره وهذا أولى ما قيل فيه. وأركانه ثلاثة: صيغة ومنذور، وناذر. (و) شرط في الناذر إسلام واختيار ونفوذ بصرف فيما ينذره فلا يصح (النذر) من كافر لعدم أهليته للقربة ولا من مكره لخبر: رفع عن أمتي الخطأ ولا ممن لا ينفذ تصرفه فيما ينذره كمحجور سفه، أو فلس في القرب المالية المعينة وصبي ومجنون وشرط في الصيغة لفظ يشعر بالتزام، وفي معناه ما مر في الضمان كلله علي كذا أو علي كذا كسائر العقود. و (يلزم) ذلك بالنذر بناء على أنه يسلك به مسلك واجب الشرع، وهو ما صححه الشيخان هنا ووقع لهما فيه اختلاف ترجيح وبين المصنف متعلق اللزوم بقوله: (في المجازاة) أي المكافأة (على) نذر فعل (مباح) لم يرد فيه ترغيب كأكل وشرب وقعود، وقيام أو ترك ذلك وهذا من المصنف لعله سهو أو سبق. قلم إذ النذر على فعل مباح أو تركه لا ينعقد باتفاق الأصحاب فضلا عن لزومه. ولكن هل يكون يمينا تلزمه فيه الكفارة عند المخالفة أو لا اختلف فيه ترجيح الشيخين
(٢٥٧)