ولا منتهب وهو من يأخذ عيانا معتمدا على القوة. والغلبة ولا منكر وديعة وعارية لحديث: ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع صححه الترمذي وفرق من حيث المعنى بينهم وبين السارق بأن السارق يأخذ المال خفية ولا يتأتى منعه. فشرع: القطع زجرا له، وهؤلاء يقصدونه عيانا فيمكن منعهم بالسلطان وغيره. كذا قاله الرافعي وغيره. ولعل هذا حكم على الأغلب وإلا فالجاحد لا يقصد الاخذ عند جحوده عيانا فلا يمكن منعه بسلطان ولا بغيره وفروع الباب كثيرة ومحل ذكرها المبسوطات، وفيما ذكرناه كفاية لقارئ هذا الكتاب (وتقطع يده) أي السارق (اليمنى) قال تعالى: * (فاقطعوا أيديهما) * [/ اي وقرئ شاذا: فاقطعوا أيمانهما، والقراءة الشاذة كخبر الواحد في الاحتجاج بها. ويكتفي بالقطع ولو كانت معيبة كفاقدة الأصابع أو زائدتها لعموم الآية. ولان الغرض التنكيل بخلاف: القود فإنه مبني على المماثلة كما مر أو سرق مرارا قبل قطعها لاتحاد السبب كما لو زنى أو شرب مرارا يكتفي بحد واحد. وكاليد اليمنى في ذلك غيرها كما هو ظاهر وانعقد الاجماع على قطعها. (من مفصل الكوع) بضم الكاف وهو العظم الذي في مفصل الكف مما يلي الابهام وما يلي الخنصر اسمه الكرسوع. والبوع هو العظم الذي عند أصل إبهام من الرجل ومنه قولهم: الغبي من لا يعرف كوعه من بوعه. أي ما يدري لغباوته ما اسم العظم الذي عند كل إبهام من أصبع يديه من العظم الذي عند كل إبهام من رجليه. (فإن سرق ثانيا) بعد قطع يمناه (قطعت رجله اليسرى) بعد اندمال يده اليمنى لئلا يفضي التوالي إلى الهلاك وتقطع من المفصل الذي بين الساق والقدم للاتباع في ذلك. (فإن سرق ثالثا) بعد قطع رجله اليسرى. (قطعت يده اليسرى) بعد اندمال رجله اليسرى لما مر. (فإن سرق رابعا) بعد قطع يده اليسرى. (قطعت رجله اليمنى) بعد اندمال يده اليسرى لما مر، وإنما قطع من خلاف لما روى الشافعي: أن السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله. وحكمته لئلا يفوت جنس المنفعة عليه فتضعف حركته كما في قطع الطريق. لو سرق بعد قطع أعضائه (فإن سرق بعد ذلك) أي بعد قطع أعضائه الأربعة. (عزر) على المشهور لأنه لم يبق في نكاله بعد ما ذكر إلا التعزير كما لو سقطت أطرافه أولا. (وقيل) لا يزجره حينئذ تعزير بل (يقتل) وهذا ما حكاه الإمام عن القديم لوروده في حديث رواه الأربعة. قال في الروضة: إنه منسوخ أو مؤول
(١٩٥)