رسولا أو نبيا أو سبه أو استخف به أو باسمه. أو باسم الله أو بأمره أو وعده أو جحد آية من القرآن مجمعا على ثبوتها أو زاد فيه آية معتقدا أنها منه أو استخف بسنة كما لو قيل له: قلم أظفارك فإنه سنة فقال: لا أفعل وإن كان سنة وقصد الاستهزاء بذلك. أو قال: لو أمرني الله ورسوله بكذا ما فعلته.
أو قال: إن كان ما قاله الأنبياء صدقا نجونا أو قال: لا أدري النبي إنسي أو جني. أو قال: لا أدري ما الايمان؟ احتقارا أو قال لمن حول لا حول لا تغني من جوع. أو قال المظلوم: هذا بتقدير الله تعالى.
فقال الظالم: أنا أفعل بغير تقديره أو أشار بالكفر على مسلم أو على كافر أراد الاسلام أو لم يلقن الاسلام طالبه منه أو كفر مسلما بلا تأويل للمكفر بكفر النعمة كما نقله في الروضة عن المتولي. وأقره أو حلل محرما بالاجماع كالزنا واللواط، والظلم وشرب الخمر أو حرم حلالا بالاجماع كالنكاح والبيع أو نفى وجوب مجمع عليه كأن نفى ركعة من الصلوات الخمس أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالاجماع كزيادة ركعة في الصلوات الخمس أو عزم على الكفر غدا أو تردد فيه حالا كفر في جميع هذه المسائل المذكورة، وهذا باب لا ساحل له، والفعل المكفر ما تعمده صاحبه استهزاء صريحا بالدين أو جحودا له: كإلقاء مصحف وهو اسم للمكتوب بين الدفتين بقاذورة وسجود لمخلوق كصنم وشمس وخرج بقولنا: قطع من يصح طلاقه الصبي ولو مميزا والمجنون فلا تصح ردتهما لعدم تكليفهما والمكره لقوله تعالى: * (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان) * ودخل فيه السكران المتعدي بسكره فتصح ردته كطلاقه وسائر تصرفاته وإسلامه عن ردته. القول فيما يفعل بالمرتد (ومن ارتد) من رجل أو امرأة عن دين (الاسلام) بشئ مما تقدم بيانه أو بغيره مما تقرر في المبسوطات وغيرها (استتيب) وجوبا قبل قتله، لأنه كان محترما بالاسلام فربما عرضت له شبهة. فيسعى في إزالتها لأن الغالب أن الردة تكون عن شبهة عرضت وثبت وجوب الاستتابة عن عمر رضي الله تعالى عنه. وروى الدارقطني عن جابر:
أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت. فأمر النبي (ص) أن يعرض عليها الاسلام، فإن تابت وإلا قتلت ولا يعارض هذا النهي عن قتل النساء الذي استدل به أبو حنيفة. لأن ذلك محمول على الحربيات وهذا على المرتدات والاستتابة تكون حالا. لأن قتله المرتب عليها حد فلا يؤخر كسائر الحدود. نعم إن كان سكران سن التأخير إلى الصحو، وفي قول: يمهل فيها (ثلاثا) أي ثلاثة أيام لاثر عن عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك، وأخذ به الإمام مالك. وقال الزهري يدعى إلى الاسلام ثلاث مرات، فإن أبى قتل وحمل بعضهم: كلام المتن على هذا. وعلى كل حال هو ضعيف وعن علي رضي الله تعالى عنه: أنه يستتاب شهرين (فإن تاب) بالعود إلى الاسلام (صح) إسلامه وترك ولو كان زنديقا أو تكرر منه ذلك لآية: * (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) * وخبر: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام والزنديق من يخفي الكفر ويظهر الاسلام كما قاله: الشيخان في هذا الباب، وبابي صفة الأئمة والفرائض هو أو من لا ينتحل دينا كما قالاه في اللعان وصوابه في المهمات ثم (وإلا) أي وإن لم يتب في الحال (قتل) وجوبا لخبر البخاري: من بدل دينه فاقتلوه أي بضرب عنقه دون الاحراق وغيره كما جزم به في الروضة للامر بإحسان القتلة. (ولم يغسل) أي لا يجب غسله لخروجه عن أهلية الوجوب بالردة. لكن يجوز له كما قاله في الروضة في الجنائز (ولم يصل عليه) لتحريمها على الكافر قال الله تعالى: * (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) *.