فروع: لو سرق طعاما زمن القحط، ولم يقدر عليه لم يقطع وكذا من أذن له في الدخول إلى دار أو حانوت لشراء أو غيره، فسرق كما رجحه ابن المقري. ويقطع بسرقة حطب وحشيش ونحوهما: كصيد لعموم الأدلة ولا أثر لكونها مباحة الأصل. ويقطع بسرقة معرض للتلف كهريسة وفواكه وبقول:
لذلك وبماء وتراب ومصحف وكتب علم شرعي ما يتعلق به وكتب شعر نافع مباح. لما مر فإن لم يكن نافعا مباحا قوم الورق والجلد فإن بلغا نصابا قطع وإلا فلا. لا يقطع المكرة على السرقة والسابع: كونه مختارا فلا يقطع المكره، بفتح الراء على السرقة لرفع القلم عنه كالصبي والمجنون ولا يقطع المكره بكسرها أيضا نعم لو كان المكره بالفتح غير مميز لعجمة أو غيرها قطع المكره له. والثامن كونه ملتزما للأحكام فلا يقطع حربي لعدم التزامه ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي. أما قطع المسلم بمال المسلم فبالاجماع. وأما قطعه بمال الذمي فعلى المشهور لأنه معصوم بذمته. ولا يقطع مسلم ولا ذمي بمال معاهد ومؤمن كما لا يقطع المعاهد والمؤمن بسرقة مال ذمي أو مسلم لأنه لم يلتزم الأحكام فأشبه الحربي والتاسع كونه محترما فلو أخرج مسلم أو ذمي خمرا ولو محترمة وخنزيرا وكلبا ولو مقتنى، وجلد ميت بلا دبغ فلا قطع لأن ما ذكر ليس بمال أما المدبوغ فيقطع به حتى لو دبغه السارق في الحرز ثم أخره وهو يساوي نصاب سرقة فإنه يقطع به إذا قلنا بأنه للمغصوب منه إذا دبغه الغاصب وهو الأصح ومثله كما قال البلقيني إذا صار الخمر خلا بعد وضع السارق يده عليه وقبل إخراجه من الحرز فإن بلغ إناء الخمر نصابا قطع به لأنه سرق نصابا من حرز لا شبهة له فيه كما إذا سرق إناء فيه بول، فإنه يقطع باتفاق كما قاله الماوردي وغيره. هذا إذا قصد بإخراج ذلك السرقة أما إذا قصد تغييرها بدخوله أو بإخراجها فلا قطع وسواء أخرجها في الأولى أو دخل في الثانية بقصد السرقة أم لا كما هو قضية كلام الروض فيهما وكلام أصله في الثانية. ولا قطع في أخذ ما سلط الشرع على كسره كمزمار، وصنم وصليب وطنبور، لأن التوصل إلى إزالة المعصية مندوب إليه فصار شبهة كإراقة الخمر، فإن بلغ مكسره نصابا قطع لأنه سرق نصابا من حرزه، هذا إذا لم يقصد التغيير كما في الروضة فإن قصد بإخراجه تيسر تغيير فلا قطع ولا فرق بين أن يكون لمسلم أو ذمي ويقطع بسرقة ما لا يحل الانتفاع به من الكتب إذا كان الجلد والقرطاس يبلغ نصابا وبسرقة إناء النقد لأن استعماله يباح عند الضرورة إلا إن أخرجه من الحرز ليشهره بالكسر ولو كسر إناء الخمر والطنبور ونحوه أو إناء النقد في الحرز ثم أخرجه قطع إن بلغ نصابا كحكم الصحيح. والعاشر كون الملك في النصاب تاما قويا كما قاله في الروضة فلا يقطع مسلم