في أهلها. وإن كان البارز واحدا أو أنثى، أو بلا سلاح. وخرج بالقيود المذكورة أضدادها فليس المتصف بها أو بشئ منها من حربي ولو معاهدا وصبي ومجنون ومكره ومختلس ومنتهب قاطع طريق. وقد علم مما تقرر أنه لا يشترط فيه إسلام وإن شرطه في المنهاج كأصله ولو دخل جمع بالليل دارا ومنعوا أهلها من الاستعانة مع قوة السلطان وحضوره فقطاع. (وقطاع الطريق على أربعة أقسام) فقط لأن الموجود منهم إما الاقتصار على القتل أو الجمع بينه وبين أخذ المال أو الاقتصار على أخذ المال أو على الإخافة ورتبها المصنف على هذا مبتدئا بالأول فقال: (إن قتلوا) معصوما مكافئا لهم عمدا. (ولم يأخذوا المال قتلوا) حتما للآية السابقة. ولأنهم ضموا إلى جنايتهم إخافة سبيل المقتضية زيادة العقوبة. ولا زيادة هنا إلا تحتم القتل فلا يسقط. قال البندنيجي: ومحل تحتمه إذا قتلوا لاخذ المال وإلا فلا تحتم. ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله: (فإن قتلوا وأخذوا المال) المقدر بنصاب السرقة وقياس ما سبق اعتبار الحرز وعدم الشبهة. (قتلوا) حتما (وصلبوا) زيادة في التنكيل ويكون صلبهم بعد غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم. والغرض من صلبهم بعد قتلهم التنكيل بهم وزجر غيرهم ويصلب على خشبة ونحوها ثلاثة أيام ليشتهر الحال. ويتم النكال ولان لها اعتبارا في الشرع وليس لما زاد عليها غاية ثم ينزل هذا إذا لم يخف التغير. فإن خيف قبل الثلاثة أنزل على الأصح وحمل النص في الثلاث على زمن البرد والاعتدال ثم أشار إلى القسم الثالث بقوله:
(فإن أخذوا المال) المقدر بنصاب سرقة بلا شبهة من حرز مما مر بيانه في السرقة. (ولم يقتلوا قطعت) بطلب من المالك (أيديهم وأرجلهم من خلاف) بأن تقطع اليد اليمنى، والرجل اليسرى دفعة أو على الولاء لأنه حد واحد فإن عادوا بعد قطعهما ثانيا قطعت اليد اليسرى والرجل اليمنى لقوله تعالى: * (أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) * وإنما قطع من خلاف لما مر في السرقة وقطعت اليد اليمنى للمال كالسرقة وقيل للمحاربة والرجل قيل: للمال وقيل للمجاهرة تنزيلا لذلك منزلة سرقة ثانية وقيل للمحاربة: قال العمراني وهو أشبه. ثم أشار إلى القسم الرابع بقوله: (فإن أخافوا السبيل) أي الطريق بوقوفهم فيها (ولم يأخذوا مالا) من المارة (ولم يقتلوا) منهم أحدا (حبسوا) في غير موضعهم لأنه أحوط وأبلغ في الزجر والايحاش. كما هو في الروضة حكاية عن ابن سريج. وأقره (وعزروا) بما يراه الإمام من ضرب وغيره لارتكابهم معصية لا حد فيها ولا كفارة.
تنبيه: عطف المصنف التعزير على الحبس من عطف العام على الخاص إذ الحبس من جنس التعزير وللإمام تركه إن رآه مصلحة وبما تقرر فسر ابن عباس الآية الكريمة فقال: المعنى أن يقتلوا إن قتلوا أو يصلبوا مع ذلك إن قتلوا وأخذوا المال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال أو ينفوا من الأرض إن أرعبوا ولم يأخذوا شيئا فحمل كلمة أو على التنويع لا التخيير كما في قوله تعالى: * (وقالوا كونوا هودا أو نصارى) * أي قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى. إذ لم يخير أحد منهم بين اليهودية والنصرانية وقتل القاطع