قال الشيخان وأسباب وجوبها ثلاثة النكاح والقرابة والملك، وأورد على الحصر في هذه الثلاثة صور منها: الهدي والأضحية المنذوران فإن نفقتهما على الناذر والمهدي مع انتقال الملك فيهما للفقراء ومنها نصيب الفقراء بعد الحول وقبل الامكان تجب نفقته على المالك، وقدم المصنف القسمين الأخيرين.
ثم شرع في القسم الأول بقوله: (ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة) بالتمكين التام لقوله تعالى:
* (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) * وخبر: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم ولأنها سلمت ما ملك عليها فيجب ما يقابله من الأجرة لها، والمراد بالوجوب استحقاقها يوما بيوم كما صرحوا به، ولو حصل التمكين في أثناء اليوم فالظاهر وجوبها بالقسط وهل التمكين سبب أو شرط؟ فيه وجهان: أوجههما الثاني فلا تجب بالعقد. لأنه يوجب المهر وهو لا يوجب عوضين مختلفين ولأنها مجهولة والعقد لا يوجب مالا مجهولا ولأنه (ص) تزوج عائشة رضي الله تعالى عنها وهي بنت ست سنين ودخل بها بعد سنتين ولم ينقل أنه أنفق عليها قبل الدخول ولو كان حقا لها لساقه إليها ولو وقع لنقل فإن لم تعرض عليه زوجته مدة مع سكوتها عن طلبها ولم تمتنع فلا نفقة لها لعدم التمكين ولو عرضت عليه وهي بالغة عاقلة مع حضوره في بلدها كأن بعثت إليه تخبره إني مسلمة نفسي إليك، فاختر أن آتيك حيث شئت أو تأتي إلي وجبت نفقتها من حين بلوغ الخبر له لأنه حينئذ مقصر فإن غاب عن بلدها قبل عرضها عليه، ورفعت الامر إلى الحاكم، مظهرة له التسليم كتب الحاكم لحاكم بلد الزوج يعلمه بالحال فيجئ أو يوكل فإن لم يفعل شيئا من الامرين ومضى زمن إمكان وصوله: فرضها القاضي في ماله من حين إمكان وصوله. والعبرة في زوجة مجنونة ومراهقة عرض وليهما على أزواجهما لأن الولي هو المخاطب بذلك، ولو اختلف الزوجان في