خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف رواه الشيخان والأحفاد ملحقون بالأولاد إن لم يتناولهم إطلاق ما تقدم، ولا يضر فيما ذكر اختلاف الدين فيجب على المسلم منهما نفقة الكافر، المعصوم وعكسه لعموم، الأدلة ولوجود الموجب وهو البعضية كالعتق ورد الشهادة. فإن قيل: هلا كان ذلك كالميراث.
أجيب بأن الميراث مبني على الناصرة وهي مفقودة عند اختلاف الدين وخرج بالأصول والفروع وغيرهما من سائر الأقارب كالأخ والأخت والعم والعمة وبالأحرار الأرقاء فإن لم يكن الرقيق مبعضا ولا مكاتبا. فإن كان منفقا عليه فهي على سيده وإن كان منفقا فهو أسوأ حالا من المعسر. والمعسر لا تجب عليه نفقة قريبة، وأما المبعض فإن كان منفقا فعليه نفقة تامة لتمام ملكه فهو كحر الكل وإن كان منفقا عليه فتبعض نفقته على القريب والسيد بالنسبة لما فيه من رق وحرية، وأما المكاتب فإن كان منفقا عليه فلا تلزم قريبه نفقته لبقاء أحكام الرق عليه بل نفقته من كسبه فإن عجز نفسه فعلى سيده. وإن كان منفقا فلا تجب عليه لأنه ليس أهلا للمواساة. وخرج بالمعصوم غيره من مرتد وحربي. فلا تجب نفقته إذ لا حرمة له. القول في شروط نفقة الأصول ثم ذكر المصنف شرطين آخرين بقوله: (فأما الوالدون فتجب نفقتهم) على الفروع (بشرطين) أي بأحد شرطين (الفقر والزمانة) وهي بفتح الزاي الابتلاء والعاهة (أو الفقر والجنون) لتحقق الاحتياج حينئذ فلا تجب للفقراء الأصحاء، ولا للفقراء العقلاء، إن كانوا ذوي كسب لأن القدرة بالكسب كالقدرة بالمال فإن لم يكونوا ذوي كسب وجبت نفقتهم على الفرع. على الأظهر في الروضة. وزوائد المنهاج. لأن الفرع، مأمور بمعاشرة أهله بالمعروف وليس منها تكليفه الكسب مع كبر السن. وكما يجب الاعفاف ويمتنع القصاص. ثم ذكر شروطا زائدة على ما تقدم في المولودين بقوله: (وأما المولودون فتجب نفقتهم) على الأصول. (بثلاثة شرائط) أي بواحد منها. (الفقر والصغر) لعجزهم. (أو الفقر والزمانة أو الفقر والجنون) لتحقق احتياجهم فلا تجب للبالغين إن كانوا ذوي كسب قطعا وكذا إن لم يكونوا على المذهب وسواء فيه الابن والبنت كما قاله في الروضة.
تنبيه: لم يتعرض المصنف لاشتراط اليسار فيمن تجب عليه منهما لوضوحه، والمعتبر في نفقة القريب الكفاية لقوله (ص): خذي ما يكفيك ويكفي وولدك بالمعروف ولأنها تجب على سبيل المواساة لدفع الحاجة الناجزة. ويعتبر حاله في سنه وزهادته ورغبته ويجب إشباعه كما صرح به ابن يونس. ويجب له الادم كما يجب له القوت، ويجب له مؤنة خادم إن احتاجه مع كسوة وسكنى لائقين به. وأجرة طبيب وثمن أدوية والنفقة وما ذكر معها إمتاع تسقط بمضي الزمان وإن تعدى المنفق بالمنع. لأنها وجبت لدفع الحاجة الناجزة وقد زالت بخلاف نفقة الزوجة فإنها معاوضة. وحيث قلنا: بسقوطها لا تصير دينا في ذمته إلا باقتراض قاض بنفسه أو مأذونه لغيبة أو منع أو نحو ذلك.
كما لو نفى الأب الولد فأنفقت عليه أمه ثم استلحقه فإن الام ترجع عليه بالنفقة. وكذا لو لم يكن