طعام وكحل غير محرم قياسا على البدن وضابط الطيب المحرم عليها كل ما حرم على المحرم لكن يلزمها إزالة الطيب الكائن معها حال الشروع في العدة ولا فدية عليها في استعماله. بخلاف المحرم في ذلك واستثنى استعمالها عند الطهر من الحيض وكذا من النفاس كما قاله الأذرعي، وغيره قليلا من قسط أو إظفار وهما نوعان من البخور ويحرم عليها دهن شعر رأسها ولحيتها إن كان لها لحية لما فيه من الزينة واكتحالها بإثمد وإن لم يكن فيه طيب، لحديث أم عطية المار لأن فيه جمالا وزينة وسواء في ذلك البيضاء، وغيرها، أما اكتحالها بالأبيض كالتوتياء فلا يحرم إذ لا زينة فيه. وأما الأصفر وهو الصبر فيحرم على السوداء، وكذا على البيضاء على الأصح لأنه يحسن العين ويجوز الاكتحال بالإثمد والصبر لحاجة كرمد فتكتحل ليلا وتمسحه نهارا لأنه (ص) أذن لام سلمة في الصبر ليلا نعم إن احتاجت إليه نهارا أيضا جاز وكذا يحرم عليها طلي الوجه بالاسفيذاج والدمام وهو كما في المهمات بكسر الدال المهملة وميمين بينهما، ألف ما يطلى به الوجه للتحسين المسمى بالحمرة التي يورد بها الخد والاختضاب بحناء ونحوه فيهما يظهر من بدنها كالوجه، واليدين والرجلين، ويحرم تطريف أصابعها وتصفيف شعر طرتها، وتجعيد صدغيها وحشو حاجبها بالكحل وتدقيقه بالحف.
تنبيه: قد علم من تفسير الاحداد بما ذكر جواز التنظيف بغسل رأس وقلم أظفار واستحداد ونتف شعر إبط وإزالة وسخ ولو ظاهرا لأن جميع ذلك ليس من الزينة أي الداعية إلى الوطئ، وأما إزالة الشعر المتضمن زينة كأخذ ما حول الحاجبين وأعلى الجبهة فتمتنع منه كما بحثه بعضهم وهو ظاهر. وأما إزالة شعر لحية أو شارب نبت لها فتسن إزالته كما قاله النووي في شرح مسلم. ويحل الامتشاط بلا ترجيل بدهن ونحوه ويجوز بسدر ونحوه، ويحل لها أيضا دخول حمام إن لم يكن فيه خروج محرم، ولو تركت المحدة المكلفة الاحداد الواجب عليها كل المدة أو بعضها عصت إن علمت حرمة الترك وانقضت عدتها مع العصيان ولو بلغتها وفاة زوجها أو طلاقه بعد انقضاء العدة كانت منقضية ولا حداد عليها ولها إحداد على غير زوج ثلاثة أيام فأقل وتحرم الزيادة عليها بقصد الاحداد. فلو تركت ذلك بلا قصد لم تأثم. وخرج بالمرأة الرجل فلا يجوز له الاحداد على قريبه ثلاثة أيام لأن الاحداد إنما شرع للنساء لنقص عقلهن، المقتضي عدم الصبر. القول فيما يجب على المتوفى عنها والمبتوتة (و) يجب (على المتوفى عنها زوجها) (و) على (المبتوتة) أي المقطوعة عن النكاح ببينونة صغرى أو كبرى إذ البت القطع (ملازمة البيت) أي الذي كانت فيه عند الفرقة بموت أو غيره وكان مستحقا للزوج لائقا بها لقوله تعالى: * (لا تخرجوهن من بيوتهن) * أي بيوت أزواجهن وإضافتها إليهن للسكنى. * (ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * [/ اي قال ابن عباس وغيره، الفاحشة المبينة هي أن تبذو على أهل زوجها أي تشتمهم وليس للزوج ولا لغيره إخراجها ولا لها خروج منه وإن