هناك حاكم، واستقرضت الام على الأب وأشهدت فعليه قضاء ما استقرضته أما إذا لم تشهد فلا رجوع لها، ونفقة الحامل لا تسقط بمضي الزمان وإن جعلنا النفقة للحمل لأن الزوجة لما كانت هي التي تنتفع بها فكانت كنفقتها، وللقريب أخذ نفقته من مال قريبه عند امتناعه إن وجد جنسها. وكذا إن لم يجده في الأصح وله الاستقراض إن لم يجد له مالا وعجز عن القاضي ويرجع إن أشهد كجد الطفل المحتاج وأبوه غائب مثلا وللأب والجد أخذ النفقة من مال فرعهما الصغير أو المجنون بحكم الولاية ولهما إيجاره لها لما يطيقه من الأعمال ولا تأخذها الام من ماله إذا وجبت نفقتها عليه ولا الابن من مال أصله المجنون فيولي القاضي الابن الزمن إجارة أبيه المجنون إذا صلح لصنعة لنفقته ويجب على الام إرضاع ولدها اللبأ. وهو بهمز وقصر اللبن النازل أول الولادة لأن الولد لا يعيش بدونه غالبا أو أنه لا يقوى ولا تشتد بنيته إلا به. ثم بعد إرضاعه اللبأ إن لم يوجد إلا الام أو أجنبية وجب على الموجود منهما إرضاعه إبقاء للولد ولها طلب الأجرة من ماله إن كان له مال وإلا فمن تلزمه نفقته وإن وجدت الام والأجنبية لم تجبر الام وإن كانت في نكاح أبيه على إرضاعه. لقوله تعالى: * (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) * [/ اي وإذا امتنعت حصل التعاسر فإن رغبت في إرضاعه وهي منكوحة أبي الرضيع، فليس له منعها مع وجود غيرها، كما صححه الأكثرون لأن فيه إضرارا بالولد لأنها عليه أشفق ولبنها له أصلح، ولا تزاد نفقتها للارضاع وإن احتاجت فيه إلى زيادة الغذاء لأن قدر النفقة لا يختلف بحال المرأة وحاجتها. القول في نفقة الرقيق والبهائم ثم شرع في القسمين الآخرين. وهما نفقة الرقيق والبهائم بقوله: (ونفقة الرقيق والبهائم واجبة) بقدر الكفاية أما الرقيق فلخبر: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق فيكفيه طعاما وأدما وتعتبر كفايته في نفسه زهادة ورغبة وإن زادت على كفاية مثله غالبا وعليه كفايته كسوة وكذا سائر مؤنه ويجب على السيد شراء ماء طهارته إن احتاج إليه. وكذا شراء تراب تيممه إن احتاج ونص في المختصر على وجوب إشباعه.
وإن كان رقيقه كسوبا أو مستحقا منافعه بوصية أو غيرها أو أعمى زمنا أو مدبرا أو مستولدة أو مستأجرا أو معارا أو آبقا لبقاء الملك في الجميع. ولعموم لخبر السابق، نعم المكاتب ولو فاسد الكتابة لا يجب له شئ من ذلك على سيده. لاستقلاله بالكسب ولهذا تلزمه نفقة أرقائه، نعم إن عجز نفسه ولم يفسخ السيد الكتابة فعليه نفقته وهي مسألة عزيزة النقل فاستفدها وكذا الأمة المزوجة حيث أوجبنا نفقتها على الزوج. ولا يجب على المالك الكفاية المذكورة من جنس طعامه وكسوته بل من غالب قوت رقيق البلد من قمح وشعير ونحو ذلك. ومن غالب أدمهم من نحو زيت وسمن ومن غالب كسوتهم من نحو قطن وصوف لخبر الشافعي رضي الله تعالى عنه: للمملوك نفقته وكسوته بالمعروف قال: والمعروف عندنا المعروف لمثله ببلده ويراعى حال السيد في يساره وإعساره، وينفق عليه الشريكان بقدر ملكيهما ولا يكفي ستر العورة لرقيقه وإن لم يتأذ بحر ولا برد لما فيه من الاذلال والتحقير هذا ببلادنا. كما قاله الغزالي وغيره وأما ببلاد السودان ونحوها: فله ذلك كما في المطلب وتسقط