التمكين فقالت مكنت: في وقت كذا فأنكر ولا بينه صدق بيمينه لأن الأصل عدمه. (وهي) أي نفقة الزوجة (مقدرة) على الزوج بحسب حاله ثم (إن كان الزوج) حرا (موسرا فمدان) عليه لزوجته ولو أمة وكتابية من الحب. (من غالب قوتها) أي غالب قوت بلدها من حنطة أو شعير أو تمر أو غيرها. حتى يجب الاقط في حق أهل البوادي والقرى الذين يعتادونه لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها قياسا على الفطرة والكفارة فالتعبير بالبلد جري على الغالب. (ويجب) لها مع ذلك (من الادم) ما جرت به العادة من أدم غالب البلد كزيت وشيرج وسمن وزبد وتمر وخل لقوله تعالى: * (وعاشروهن بالمعروف) * وليس من المعاشرة تكليفها الصبر على الخبز وحده إذ الطعام غالبا لا يساغ إلا بالادم وقال ابن عباس في قوله تعالى: * (من أوسط ما تطعمون أهليكم) * [/ اي الخبز والزيت وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: الخبز والسمن ويختلف قدر الادم بالفصول الأربعة فيجب لها في كل فصل. ما يعتاده الناس من الادم قال الشيخان وقد تغلب الفاكهة في أوقاتها فتجب ويقدر الادم عند تنازع الزوجين فيها قاض باجتهاده إذ لا توقيف فيه من جهة الشرع ويفاوت في قدره بين موسر وغيره فينظر في جنس الادم. وما يحتاج إليه المد فيفرضه على المعسر ويضاعفه للموسر ويوسطه فيهما للمتوسط. ويجب لها عليه لحم يليق بيساره وتوسطه وإعساره كعادة البلد ولو كانت عادتها أن تأكل الخبز وحده وجب لها عليه الادم ولا نظر لعادتها لأنه حقها. القول في أصل تقدير النفقة (و) يجب لها عليه من (الكسوة) لفصلي الشتاء والصيف (ما جرت به العادة) لقوله تعالى: * (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) * ولما روى الترمذي أن رسول الله (ص) قال في حديث: وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ولا بد أن تكون الكسوة تكفيها للاجماع على أنه لا يكفي ما ينطلق عليه الاسم وتختلف كفايتها بطولها وقصرها وسمنها وهزالها وباختلاف البلاد في الحر والبرد، ولا يختلف عدد الكسوة، باختلاف يسار الزوج وإعساره ولكنهما يؤثران في الجودة والرداءة ولا فرق بين البدوية والحضرية، ويجب لها عليه في كل ستة أشهر قميص وسراويل وخمار ومكعب. ويزيد الزوج زوجته على ذلك في الشتاء جبة محشوة قطنا أو فروة بحسب العادة لدفع البرد ويجب لها أيضا توابع ذلك من كوفية للرأس وتكة للباس وزر القميص والجبة ونحوهما وجنس الكسوة من قطن لأنه لباس أهل الدين وما زاد عليه ترفه ورعونة. فإن جرت عادة البلد لمثل الزوج بكتان أو حرير، وجب مع وجوب التفاوت في مراتب ذلك الجنس بين الموسر وغيره عملا بالعادة ويجب لها عليه ما تقعد عليه كزلية أو لبد في الشتاء أو
(١٤٤)