في النزول، وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن ويكمل المنكسر بالعدد كنظائره. فإن خفيت عليها الأهلة كالمحبوسة اعتدت بمائة وثلاثين يوما ولو مات عن مطلقة رجعية، انتقلت إلى عدة وفاة بالاجماع كما حكاه ابن المنذر، أو مات عن مطلقة بائن فلا تنتقل لعدة وفاة لأنها ليست بزوجة فتكمل عدة الطلاق وخرج بقيد الحرة الأمة وستأتي في كلامه. ثم شرع في الضرب الثاني فقال: (وغير المتوفى عنها) المعتدة عن فرقة طلاق، أو فسخ بعيب أو رضاع أو لعان (إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل) لقوله تعالى: * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * فهو مخصص لقوله تعالى: * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * ولان المعتبر من العدة براءة الرحم وهي حاصلة بالوضع بشرط إمكان نسبته إلى صاحب العدة زوجا كان أو غيره، ولو احتمالا كمنفي بلعان لأنه لا ينافي إمكان كونه منه ولهذا لو استلحقه لحقه. فإن لم يمكن نسبته إليه لم تنقض بوضعه، كما إذا مات صبي لا يتصور منه الانزال أو ممسوح عن زوجة حامل فلا تعتد بوضح الحمل كما مر. وكذا كل من أتت زوجته الحامل بولد لا يمكن كونه منه كأن وضعته لدون ستة أشهر من النكاح أو لأكثر، وكان بين الزوجين مسافة لا تقطع في تلك المدة أو لفوق أربع سنين من الفرقة لم تنقض عدتها بوضعه. لكن لو ادعت في الأخيرة أنه راجعها أو جدد نكاحها أو وطئها بشبهة وأمكن فهو وإن انتفى عنه تنقضي به عدتها ويشترط انفصال كل الحمل فلا أثر لخروج بعضه متصلا أو منفصلا في انقضاء العدة ولا في غيرها من سائر أحكام الجنين لعدم تمام انفصاله ولظاهر الآية. واستثنى من ذلك وجوب الغرة بظهور شئ منه لأن المقصود تحقق وجوده ووجوب القود إذا حز جان رقبته وهو حي ووجوب الدية بالجناية على أمه إذا ماتت بعد صياحه. وتنقضي العدة بميت وبمضغة فيها صورة آدمي ولو خفيفة على غير القوابل لظهورها عندهن. فإن لم يكن في المضغة صورة لا ظاهرة ولا خفية، ولكن قلن هي أصل آدمي ولو بقيت لتصورت انقضت العدة بوضعها على المذهب المنصوص، لحصول براءة الرحم بذلك. وهذه المسألة تسمى مسألة النصوص فإنه نص هنا على أن العدة تنقضي بها وعلى أنه لا تجب فيها الغرة ولا يثبت فيها الاستيلاد. والفرق أن العدة تنقضي ببراءة الرحم وقد حصلت.
والأصل براءة الذمة في الغرة وأمومة الولد إنما تثبت تبعا للولد، وهذا لا يسمى ولدا. وخرج بالمضغة العلقة وهي مني يستحيل في الرحم فيصير دما غليظا فلا تنقضي العدة بها لأنها لا تسمى حملا.
فائدة: وقع في الافتاء أن الولد لو مات في بطن المرأة وتعذر نزوله بدواء أو غيره، كما يتفق لبعض الحوامل، هل تنقضي عدتها بالأقراء إن كانت من ذوات الأقراء. أو بالأشهر إن لم تكن