من ذوات الأقراء أو لا تنقضي عدتها ما دام في بطنها، اختلف العصريون في ذلك والظاهر الثالث، كما صرح به جلال الدين البلقيني في حواشي الروضة. قال وقد وقعت هذه المسألة واستفتينا عنها فأجبنا بذلك انتهى. ويدل لذلك قوله تعالى * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) *. (وإن كانت) أي المعتدة عن فرقة طلاق وما في معناه مما مر (حائلا) بالمعنى المتقدم (وهي من ذوات) أي صواحب (الحيض فعدتها ثلاثة قروء) جمع قرء، وهو لغة: بفتح القاف وضمها حقيقة في الحيض والطهر.
ومن إطلاقه على الحيض ما في خبر النسائي وغيره. تترك الصلاة أيام أقرائها (وهي) في الاصطلاح:
(الأطهار) كما روي عن عمر وعلي وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ولقوله تعالى: * (فطلقوهن لعدتهن) * والطلاق في الحيض يحرم فيصرف الاذن إلى زمن الطهر فإن طلقت طاهرا وبقي من زمن طهرها شئ انقضت عدتها بالطعن في حيضة ثالثة لأن بعض الطهر وإن قل يصدق عليه اسم قرء قال تعالى: * (الحج أشهر معلومات) * وهو شهران وبعض الثالث أو طلقت في حيض انقضت عدتها بالطعن في حيضة رابعة ولا يحسب طهر من لم تحض قرءا بناء على أن الطهر هو المحتوش بين دمي حيض أو حيض ونفاس أو دمي نفاس كما صرح به المتولي.
وعدة مستحاضة غير متحيرة بأقرائها المردودة إليها وعدة متحيرة ثلاثة أشهر في الحال لاشتمال كل شهر على طهر وحيض غالبا. (إلا إذا كانت) أي المعتدة (صغيرة أو) كبيرة (آيسة) من الحيض.
(فعدتها ثلاثة أشهر) هلالية بأن انطبق الطلاق على أول الشهر، قال الله تعالى: * (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) * فعدتهن كذلك كما قاله أبو البقاء في إعرابه وقوله تعالى: * (إن ارتبتم) * معناه: إن لم تعرفوا ما تعتد به التي يئست من ذوات الأقراء، فإن طلقت في أثناء شهر كملته من الرابع ثلاثين يوما سواء كان الشهر تاما أم ناقصا. القول انقطع حيضها لغير يأس تنبيه: من انقطع حيضها لعارض كرضاع أو نفاس أو مرض، تصبر حتى تحيض فتعتد بالأقراء أو حتى تبلغ سن اليأس فتعتد بالأشهر، ولا مبالاة بطول مدة الانتظار وإن انقطع لا لعلة تعرف فكالانقطاع لعارض على الجديد فتصبر حتى تحيض أو تيأس.
[فائدة]: قال بعض المتأخرين ويتعين التفطن لتعليم جهلة الشهود هذه المسألة فإنهم يزوجون منقطعة الحيض لعارض أو غيره قبل بلوغ سن اليأس ويسمونها بمجرد الانقطاع آيسة ويكتفون بمضي ثلاثة أشهر ويستغربون القول بصبرها إلى بلوغ سن اليأس حتى تصير عجوزا فليحذر من ذلك انتهى. أي لأن الأشهر إنما شرعت للتي لم تحض والآيسة وهذه غيرهما فلو حاضت من لم تحض